responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 226
بمعنى تحقّق تلف الشي‌ء واستناده إلى فاعله.
ويتحقق الاتلاف بتفويت المال على صاحبه مطلقاً باتلافه وإعدامه أو بتضييعه وتفويت منفعته أو بغير ذلك، وسواء كان بالمباشرة أو بالتسبيب كما تقدم بيانه.
قال الإمام الخميني في ردّ القول باختصاص القاعدة بالإتلاف عن تضييع:
«فما قيل من أنّ الإتلاف عبارة عن تضييع المال لا إفنائه بالأكل والشرب فلا تشمل قاعدة الإتلاف لمثله في غاية الضعف؛ لأنّ قاعدة الإتلاف عقلائية، وما عند العقلاء ليس عنوان الإتلاف والتلف، بل مطلق إعدام مال الغير بأي نحو كان كما هو واضح، مضافاً إلى أنّ الإتلاف أعمّ من التضييع ولو بمناسبة الحكم والموضوع، كما أنّ ما في روايات شهادة الزور أيضاً ليس الإتلاف بمعنى التضييع، فالقاعدة محكمة ممضاة شرعاً» [1].
وقال في موضع آخر: «الظاهر أنّ قاعدة الإتلاف بنطاق أوسع من مفهوم الإتلاف أمر عقلائي، فلو أتلف مال الغير أو أفسده أو أكله أو عيّبه أو أفسده على صاحب المال، ولو لم يفسده في نفسه- كمن سلّم مال الغير إلى غاصب لا يمكن أخذه منه، أو أخرج الطير من قفصه إلى غير ذلك من التضييع والإفساد- فهو ضامن عند العقلاء، يرجع بعضهم إلى بعض في الضمان.
ويدلّ على ذلك روايات في أبواب متفرّقة: منها موثّقة سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟
فقال: «هذا فساد على أصحابه، يقوّم قيمة ثمّ يضمن الثمن الذي أعتقه؛ لأنّه أفسده على أصحابه» [2]. وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال: «ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته»، قال: «يقوّم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنّما جعل ذلك لما أفسده» [3].
يظهر منهما ومن غيرهما أنّ الإفساد
[1] كتاب البيع 1: 316.
[2] الوسائل 23: 38، ب 18 من العتق، ح 5.
[3] الوسائل 23: 39، ب 18 من العتق، ح 9.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست