responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 153
لأن‌ّ الاحتياط ليس إحرازاً للتكليف لا بطريق قطعي ولا ظنّي معتبر، وإنّما هو إحراز لامتثاله.
نعم، الطرق الثلاثة بأجمعها مخرجة للتكليف عن عهدة المكلّف [1].
(انظر: اجتهاد وتقليد)
8- ذكر الفقهاء للأولياء مراتب خمس، هي:
اولاها: الأبوان والأولاد وأولادهم.
ثانيتها: الأجداد والاخوة وأولادهم.
ثالثتها: الأعمام والأخوال وأولادهم.
رابعتها: الولاء- ولاء العتق-.
خامستها: الإمام، فإنّه ولي من لا ولي له.
وهذا الترتيب استفاد منه الفقهاء في أبواب فقهية كثيرة منها:
1- الميراث: فإنّهم ذكروا هذه المراتب فيه، وجعلوا الورثة من المرتبة السابقة يحجبون ذوي المرتبة اللاحقة من الإرث [2].
2- العهد للأقرب: إذا أوصى الميّت لأقرب الناس إليه قدّم الأقرب بحسب مراتب الإرث، وكذا إذا وقف عليه أو ولّاه أو وكّله وغير ذلك [3].
3- أحكام الميّت: ذكر الفقهاء أنّ أولى الناس بالميّت في أحكامه أولاهم بميراثه.
وفرّعوا عليه أحقّية الولي الأعلى مرتبة من غيره بأحكام احتضاره وتغسيله وتجهيزه والصلاة عليه ودفنه وغيرها [4].
4- وجوب النفقة له أو عليه حيث يشترط في وجوبها مراعاة الأعلى رتبة، فلا تجب على الأدنى مع وجوده ومُكنته كما لا تجب له مع وجود من هو أعلى منه رتبة وعدم سعتها لهما معاً [5].
5- الحضانة: فإنّها تثبت للأقرب فالأقرب [6].

[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 19، 62- 64.
[2] الكافي في الفقه: 368- 369. الدروس 2: 333. الروضة 8: 22- 24.
[3] المبسوط 4: 176. القواعد 2: 450. جامع المقاصد 10: 60- 61. جواهر الكلام 28: 389.
[4] القواعد 1: 229. جواهر الكلام 4: 31. تحرير الوسيلة 1: 63، م 4.
[5] انظر: الروضة 5: 478- 479. كفاية الأحكام 2: 305. جواهر الكلام 31: 385- 386. تحرير الوسيلة 2: 288، م 12.
[6] الخلاف 5: 138- 139. اللمعة: 176. المنهاج (الخوئي) 2: 286، م 1390.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست