responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 152
رتبة، ولا تقدّم لأحدهما على الآخر، ومن هنا أنكروا اقتضاء الأمر بشي‌ء للنهي عن ضدّه، وتفصيله يطلب من علم الاصول مبحث (الضد) [1].
4- قسّم بعض الاصوليين الامتثال إلى أربع مراتب: الامتثال العلمي التفصيلي، والامتثال العلمي الاجمالي، والامتثال الظني، والامتثال الاحتمالي، وذكر أنّ هذه المراتب مترتبة فيما بينها فلا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى لاحقتها إلّا مع تعذّرها على إشكال في الاوليين [2].
لكن بعض من جاء بعده من الاصوليين ناقش في الترتّب بين المرتبتين الأوليين وجعلهما في مرتبة واحدة، ومعه فيجوز الامتثال الاجمالي حتى مع التمكّن من الامتثال التفصيلي [3].
وقد طبّق الفقهاء هذه القاعدة على الاحتياط في موارد الاشتباه التي يمكن فيها تحديد الوظيفة العملية بأحد الاصول [4]. (انظر: امتثال)
5-5- اتّفق الاصوليّون على أنّ الأصلين المتعارضين إمّا أن يكونا في رتبتين مختلفتين فيقدم ما هو أعلى رتبة من الآخر، أو أن يكونا في رتبة واحدة فيتساقطان ويرجع إلى الاصول التي وراءهما [5]. (انظر: تعارض الاصول)
6- الموضوع- عند الاصوليين- مقدّم على حكمه رتبة؛ لأنّه إذا وجد الموضوع وجد الحكم، فيكون بمنزلة العلّة بالنسبة إليه [6]. (انظر: موضوع، حكم)
7- الاجتهاد والتقليد والاحتياط ليست في مرتبة واحدة؛ إذ الاجتهاد متقدّم على التقليد؛ لأنّه طريق قطعي لإحراز التكليف والأمن من العقاب على مخالفة الواقع، والتقليد طريق ظنّي جعل الشارع له الاعتبار إمضاء لما عليه سيرة العقلاء من رجوع الجاهل إلى العالم في المجالات التخصصية.
كما أنّهما متقدّمان على الاحتياط رتبة؛
[1] كفاية الاصول: 129- 130. مستمسك العروة 1: 497.
[2] فرائد الاصول 1: 431- 432. فوائد الاصول 4: 270.
[3] نهاية الأفكار 2: 371، 463. تهذيب الاصول 2: 128- 129، 376.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 5: 316.
[5] فرائد الاصول 2: 243.
[6] انظر: مستند العروة (الصوم) 1: 255- 256.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست