responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 47
باضعة أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الباضعة: من البضع بمعنى القطع، يقال:
بضع اللحم، أي قطعه.
والباضعة: قسم من الشجاج التي تقطع الجلد وتشقّ اللّحم وتُدمي إلّاأنّه لا يسيل الدمّ، فإن سال فهي الدامية [1].
قال ابن منظور: «وبعد الباضعة المتلاحمة» [2].
وعلى هذا فالمتلاحمة: هي التي تشق اللحم أزيد وأعمق من الباضعة.
اصطلاحاً:
اتّضح أنّ الباضعة تختلف عند أهل اللغة عن المتلاحمة.
وأمّا في الاصطلاح فقد وافقهم فيه بعض الفقهاء [3] أيضاً؛ وذلك لبعض الروايات، كرواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قال:
«قال أمير المؤمين عليه السلام: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم... في الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق [4] أربعة من الإبل» [5].
ورواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة» [6].

[1] انظر: الصحاح 3: 1186. لسان العرب 1: 424، 425.
[2] لسان العرب 1: 425.
[3] النهاية 775. الخلاف 5: 191، م 57. الوسيلة: 444. الغنية: 419. إصباح الشيعة: 508- 509. الجامع للشرائع: 600.
[4] السمحاق: هي جلدة رقيقة فوق قحف الرأس، إذا انتهت الشجّة إليها سمّيت سمحاقاً. العين 3: 322.
[5] الوسائل 29: 379- 380، ب 2 من ديات الشجاج والجراح، ح 6.
[6] الوسائل 29: 380، ب 2 من ديات الشجاج والجراح، ح 8.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست