responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 46
3- الصيد بالبازي:
تحدّث الفقهاء عن صحّة الاصطياد بالبازي، بمعنى حلّية أكل ما صيد به ولو لم تدرك ذكاته.
قال المحقّق الحلّي: «ويختصّ من الحيوانات بالكلب المعلّم دون غيره من جوارح السباع والطير، فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع، لم يحلّ منه إلّاما يدرك ذكاته، وكذا لو اصطاد بالبازي... وغير ذلك من جوارح الطير، معلّماً كان أو غير معلّم» [1].
بل ذكر الشهيد الثاني أنّ المشهور بين الأصحاب اختصاص الحكم بالكلب المعلّم [2]، بل ادّعى السيّد المرتضى الإجماع عليه [3].
ويدلّ عليه صحيحة أبي عبيدة الحذّاء، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ قال: «إن أدركت ذكاته فكل منه، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل» [4].
وقد ورد في مقابلها روايات قد تدلّ على الجواز، لكن لم يعمل بها الفقهاء إعراضاً عنها، أو حملًا لها على ما لا ينافي التحريم، أو على التقيّة» .
(انظر: تذكية، صيد)
باسور (انظر: بواسير)
باشق‌ (انظر: بازي)

[1] الشرائع 3: 199.
[2] المسالك 11: 407.
[3] الانتصار: 394.
[4] الوسائل 23: 352، ب 9 من الصيد، ح 11.
[5] كفاية الأحكام 2: 575. جواهر الكلام 36: 10.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست