responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 372
المؤمنين... بطانةً حرام وإن لم تكن عن مودّة وولاية، لكن المحتمل قويّاً كون النهي في هذه الآية [1] غير مولوي... بل هو إرشادي» [2].
وهذا هو الأقرب، فيرجع تعيين حجم المفسدة والمصلحة إلى الحاكم أو من يتولّى الأمر.
2- بطانة الثوب أو الفرش:
بحث الفقهاء المعنى الثاني للبطانة في ثلاثة مواضع:
أ- الصلاة ببطانة نجسة:
صرّح بعض الفقهاء بأنّه إذا كان للثوب طبقات فتفشّى الدم من ظهارة الثوب إلى بطانته ومن طبقة إلى اخرى، فالظاهر التعدّد [3]؛ لانفصال الطبقات الموجب لتعدّد النجاسة [4].
قال السيّد الخوئي: «إذا تفشّى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد.
نعم، إذا كان قد تفشّى من مثل الظهارة إلى البطانة فهو دم متعدّد، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه، وإلّا فلا» [5].
فلا يحكم بالتعدّد بما إذا كان الدمان متّصلين؛ لأنّهما عرفاً دم واحد، فإذا كان في أحد الجانبين أقلّ من الدرهم فمعفوّ، وإلّا فلا [6].
وتفصيل الكلام في محلّه.
(انظر: دم، نجاسة)
ب- لبس الرجل بطانة حرير:
ذهب الفقهاء إلى حرمة لبس الرجل ثوباً تكون بطانته من الحرير الخالص [7].
قال السيّد اليزدي: «لا يجوز جعل‌
[1] آل عمران: 118.
[2] حدود الشريعة 1: 37.
[3] مستند الشيعة 4: 298. العروة الوثقى 1: 207، م 1. مستمسك العروة 1: 573. تحرير الوسيلة 1: 112، م 2.
[4] مستمسك العروة 1: 573.
[5] المنهاج (الخوئي) 1: 117، م 447.
[6] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 452.
[7] المبسوط 1: 124- 125. نهاية الإحكام 1: 377. مفتاح الكرامة 2: 152. مستند الشيعة 4: 341. العروة الوثقى 2: 345، م 27. مستمسك العروة 5: 380. المنهاج (الخوئي) 1: 139، م 529.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست