responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 371
الأشتر رحمه الله حينما وجّهه إلى مصر: «... إنّ شرّ وزرائك مَن كان للأشرار قبلك وزيراً، ومن شَرِكهم في الآثام فلا يكوننّ لك بطانةً؛ فإنّهم أعوان الأَثَمَة، وإخوان الظَلَمة...» [1].
وذلك لأنّ الظلم وتحسينه قد صار ملكة ثابتة في أنفسهم لا يمكن التخلّص منه، فهو كالخلق الغريزي اللّازم لتكرارها وصيرورتها عادة [2]، فلا يجوز اختيار هكذا أفراد في الدولة الإسلامية واتّخاذهم بطانة، فإنّ تشكيل الحكومة من هؤلاء يستتبع عواقب وخيمة تعود بالضرر على الدولة [3].
ومن هنا اشترط بعض الفقهاء في صفة الكاتب للحاكم كونه مسلماً [4]؛ لأنّه بطانته وصاحب سرّه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال لزيد بن ثابت: «تعرف السريانيّة؟» قال: لا، قال: «فإنّهم يكتبون لي، ولا احبّ أن يقرأ كتبي كلّ واحد، فتعلّم السريانيّة» [5]، قال زيد: فتعلّمتها في نصف شهر، فكنت أقرأ بما يرد عليه، وأكتب الجواب عنه [6].
ولا ينحصر هذا الحكم بالكاتب، بل يشمل كلّ من يطّلع على أسرار المسلمين كالسفراء، فينبغي لحاكم المسلمين أن لا يتّخذ بطانة في الحرب إلّامن كان ذا ديانة وأمانة [7]، فإذا أراد إنفاذ رسول لرسالته اختار مسلماً، بلا خلاف في ذلك [8].
كما أنّه يشترط في عامل الزكاة الإسلام إجماعاً؛ لأنّ الكافر ليس أهلًا للبطانة والأمانة [9]؛ ولذا قال بعضهم: لا يجوز الوقف على الكافر؛ لأنّه إنّما ينشأ من المحبّة والمودّة، والآيتان [10] صريحتان في النهي عن البطانة والمحبّة للكافر [11].
وزاد بعضهم: أنّ «اتّخاذ غير
[1] نهج البلاغة: 430، الكتاب 53.
[2] شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد) 17: 42.
[3] دراسات في نهج البلاغة: 76.
[4] المبسوط 5: 466. السرائر 2: 175. المسالك 13: 396.
[5] انظر: المستدرك (الحاكم) 3: 422.
[6] المبسوط 5: 466.
[7] كشف الغطاء 4: 334.
[8] انظر: التذكرة 9: 92.
[9] التذكرة 5: 277.
[10] آل عمران: 118. الممتحنة: 1.
[11] الحدائق 22: 194.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست