responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 344
لأنّه من المأكولات التي لا يجوز السجود عليها. (انظر: سجود)
3- الزكاة في البصل:
المشهور بين الفقهاء عدم وجوب الزكاة في ما عدا الغلّات الأربع ممّا أنبتت الأرض سيحاً أو بعلًا أو عذياً أو غيرها ممّا يكال أو يوزن، وإنّما تستحبّ لمكان الجمع بين الأخبار [1].
وأمّا الخضر فقد استثنيت من الزكاة، وفي صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
«... جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كلّ شي‌ء أنبتت الأرض، إلّاما كان في الخضر والبقول، وكلّ شي‌ء يفسد من يومه» [2].
ولذلك ذكر بعض الفقهاء أنّ في دخول البصل اليابس وبذور الخضر في المستثنى أو المستثنى منه وجهين [3].
وبعبارة اخرى: في استحباب الزكاة في البصل وعدمه خلاف يطلب تفصيله في محلّه. (انظر: خضر، زكاة)
4- أذيّة آكل البصل للآخرين:
يكره للإنسان إذا أكل البصل أن يدخل المسجد حتى تزول رائحته عنه [4]؛ لأنّه يؤذّي المجاور [5]، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام: «من أكل شيئاً من المؤذيات بريحها فلا يقربنّ المسجد» [6].
بل صرّح بعض الفقهاء بكراهة أكل البصل لمن يريد دخول المساجد [7]، والظاهر أنّه ليس لعنوانه بل لعنوان الأذية كما هو واضح.
(انظر: مسجد)
وكذلك ذكر الفقهاء أنّ للزوج منع الزوجة من تناول البصل [8]؛ لأنّه ممّا ينقص الاستمتاع لكراهة رائحته [9].
(انظر: استمتاع)

[1] انظر: المعتبر 2: 493- 495. المدارك 5: 48. جواهر الكلام 15: 68. مستند العروة (الزكاة): 140- 142.
[2] الوسائل 9: 63، ب 9 ممّا تجب فيه الزكاة، ح 6.
[3] التحفة السنية 2: 163.
[4] المهذّب 1: 77- 78. الشرائع 1: 128. جواهر الكلام 14: 125. كلمة التقوى 6: 399.
[5] المدارك 4: 404.
[6] الوسائل 5: 227، ب 22 من أحكام المساجد، ح 6.
[7] المهذّب 2: 430.
[8] كشف اللثام 7: 232. الحدائق 24: 43. جواهر الكلام 31: 335.
[9] كشف اللثام 7: 232.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست