responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 336
الفم، وأمّا لو انفصل عن الفم ثمّ ابتلعه بطل صومه [1].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صوم)
7- تناول البصاق:
لا شكّ ولا شبهة في جواز ابتلاع الريق الذي في الفم [2]- كما سبق جوازه حتى للصائم- ولكن اختلف في حلّية تناول البصاق خارج الفم، فالمنسوب إلى المشهور حرمته [3]؛ لأجل استخباثه [4]، وتنفّر الطباع منه [5].
وظاهر بعضهم الحلّية [6]، وهي صريح آخرين [7].
قال الإمام الخميني: «أمّا البصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حلّيتهما خصوصاً الأوّل، وخصوصاً إذا كان من الإنسان أو ممّا يؤكل لحمه من الحيوان» [8].
واستدلّ لذلك بمنع صدق الخبيث عليه؛ إذ لم يثبت له حقيقة شرعية، فتبقى أدلّة الحلّ سالمة [9].
مضافاً إلى أنّه قد يستطاب بصاق المحبوب، ويمصّ فمه ولسانه، ويبلع بصاقه بميل ورغبة، والتنفّر عن بصاق بعض الأشخاص لتنفّره بنفسه لا يوجب الحرمة، كيف؟! وليس البصاق أظهر خباثة من اللقمة المزدورة، وهي محلّلة قطعاً؛ لما ورد من أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى لقمة من فيه إلى من طلبها، مع أنّها ممزوجة بالبصاق قطعاً1» .
والتفصيل في محلّه.
(انظر: أطعمة وأشربة)

[1] الدروس 1: 278. جواهر الكلام 16: 298. تحرير الوسيلة 1: 261، م 17.
[2] مجمع الفائدة 5: 28- 29.
[3] الرياض 12: 224.
[4] الدروس 3: 17.
[5] انظر: كفاية الأحكام 2: 616.
[6] مجمع الفائدة 11: 214، 342. كفاية الأحكام 2: 616- 617.
[7] مستند الشيعة 15: 145. هداية العباد 2: 231، م 809. فقه الصادق 24: 167.
[8] تحرير الوسيلة 2: 144، م 36.
[9] انظر: مجمع الفائدة 11: 214. كفاية الأحكام 2: 616.
[10] مستند الشيعة 15: 145.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست