responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 335
5- بصاق الصائم بعد المضمضة:
ظاهر جماعة من الفقهاء أنّه يجب على الصائم إذا تمضمض أن يبصق ثلاث مرّات، ولا يبلع ريقه [1].
ويدلّ عليه ظاهر خبر زيد الشحّام عن الإمام الصادق عليه السلام في الصائم يتمضمض، قال: «لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات» [2].
وذهب بعض إلى استحباب ذلك [3]؛ ولعلّه للتحذّر من بقايا الماء في الفم فيكون احتياطاً لا أكثر.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صوم)
6- عدم مفطريّة البصاق:
لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم ولو كان عمداً [4].
وهذا ممّا لا خلاف فيه، وذلك للسيرة القطعيّة، ولزوم الحرج- بل الضرر- من الالتزام بمفطريّته وعدم جواز بلعه [5].
ويشهد لذلك أيضاً خبر زيد الشحّام المتقدّم؛ فإنّه يدلّ على جواز ابتلاع البصاق بعد المضمضة [6].
ولا فرق في الحكم بين أن يكون البصاق قليلًا أو كثيراً، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلًا [7].
وخالف في ذلك بعض الفقهاء فذهب إلى أنّه إذا كان البصاق كثيراً مجتمعاً- مع تعمّد السبب- لا يبعد القول بمفطريّته؛ إذ الأدلّة المتقدّمة لا تشمله [8].
هذا كلّه مع عدم انفصال البصاق عن‌
[1] الهداية: 194. المقنعة: 356. التحرير 1: 478.
[2] الوسائل 10: 91، ب 31 ممّا يمسك عنه الصائم، ح 1.
[3] رسالة توضيح المسائل (الشيخ بهجت): 320، م 1355.
[4] الشرائع 1: 193. الإيضاح 1: 228. جواهر الكلام 16: 298.
[5] فقه الصادق 8: 107.
[6] فقه الصادق 8: 107.
[7] العروة الوثقى 3: 542، م 2. تحرير الوسيلة 1: 261، م 17.
[8] فقه الصادق 8: 107.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست