responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 315
1- جزئية البسملة من كلّ سورة وعدمها:
اتّفق المسلمون على أنّ البسملة في قوله تعالى: «إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» [1] في سورة النمل المباركة جزء من الآية المذكورة.
كما اتّفقوا على عدم جزئية البسملة لسورة براءة، وادّعى بعض الفقهاء عدم الخلاف في أنّها جزء من السور كلّها ما خلا سورة براءة [2]، بل ادّعى كثير منهم الإجماع [3] على ذلك.
قال الشيخ الطوسي: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم آية من كلّ سورة من جميع القرآن، وهي آية من أوّل سورة الحمد»، ثمّ قال: «دليلنا: إجماع الفرقة...» [4].
وقال العلّامة الحلّي: إنّه «مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام» [5].
وعبّر المحقّق الحلّي عن هذا القول بأنّه «قضية مسلّمة في المذهب» [6].
وقد نسب إلى ابن الجنيد أنّ البسملة في الفاتحة جزء منها، وفي غيرها افتتاح لها [7].
قال الشهيد الأوّل: إنّه قول متروك [8].
واستدلّ للقول المعروف بجملة من الروايات التي ورد بعضها في فاتحة الكتاب وبعضها في جميع السور، وهي كما يلي:

[1] النمل: 30.
[2] الحدائق 8: 105.
[3] الذكرى 3: 298. جامع المقاصد 2: 244. مستند الشيعة 5: 80.
[4] الخلاف 1: 328، 330، م 82.
[5] المنتهى 5: 48.
[6] المعتبر 2: 188. ونسب هذا القول إلى ابن عبّاس وابن المبارك وأهل مكّة كابن كثير وأهل الكوفة كعاصم والكسائي وغيرهما- سوى حمزة- وغالب أصحاب الشافعي (روح المعاني 1: 39) وابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري وابن حنبل في رواية عنه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد القاسم بن سلام (تفسير ابن كثير 1: 17)، ونسب إلى السيوطي (البيان: 439). وهناك أقوال اخرى منسوبة إلى الجمهور، منها: أنّها آية من الفاتحة دون غيرها، ومنها: أنّها بعض آية من الفاتحة فقط. ومنها: أنّها آية فذّة انزلت لبيان رؤوس السور تيّمناً وللفصل بينها. ومنها: أنه يجوز جعلها آية منها، وغير آية لتكرّر نزولها بالوصفين. ومنها: أنّها بعض آية من جميع السور. ومنها: أنّها آية من الفاتحة وجزء آية من السور. ومنها: عكسه. ومنها: أنّها آيات فذّة وإن انزلت مراراً. روح المعاني 1: 39.
[7] نسبه إليه في الذكرى 3: 299.
[8] الذكرى 3: 299.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست