responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 300
واستدلّ له بمكاتبة الصفّار عن الإمام العسكري عليه السلام في جواب سؤال عن بيع ما يملك مع ما لا يملك صفقة، فوقّع عليه السلام: «لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك» [1].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: بيع)
و- بسط الثمن على شقص مشفوع مع ما لا شفعة فيه:
لو ضمّ البائع شقصاً مشفوعاً إلى ما لا شفعة فيه- مثل: أن يبيع نصف دار وثوباً صفقة واحدة- فقد حكم بعض الفقهاء بأنّه يبسط الثمن عليهما باعتبار القيمتين، ويأخذ الشفيع الشقص بحصّته من الثمن مدّعياً عليه الإجماع [2].
(انظر: شفعة)
4- بسط الثمن فيما يصحّ الصلح عليه:
لو اشترى العامل من ماله شيئاً ومن مال البضاعة آخر وامتزجا، كما لو اشترى ثوباً بثلاثين درهماً، واشترى من مال المباضع الآخر ثوباً بعشرين درهماً، ثمّ امتزج الثوبان، فإن خيّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه، وإن تعاسرا بيعا معاً وبسط الثمن على القيمتين، فيأخذ صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، ويأخذ صاحب العشرين خمسي الثمن [3].
ويدلّ عليه ما رواه إسحاق بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يُبضِعُهُ [4] الرجل ثلاثين درهماً في ثوب، وآخر عشرين درهماً في ثوب، فبعث الثوبين، ولم يعرف هذا ثوبه، ولا هذا ثوبه، قال: «يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن»، قلت: فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيّهما شئت، قال: «قد أنصفه» [5].

[1] الوسائل 17: 339، ب 2 من عقد البيع، ح 1.
[2] التذكرة 12: 263. التحرير 4: 574.
[3] التذكرة 16: 138.
[4] أي يعطيه بَضاعَةً، وهي- بالكسر-: قطعة من المال‌تعدّ للتجارة. المصباح المنير: 51.
[5] الوسائل 18: 451، ب 11 من الصلح، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست