responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 299
ج- بسط الثمن على ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ:
ذكر بعض الفقهاء أنّه لو باع شخص خلّاً وخمراً، أو مذكّاة وميتة، أو شاة وخنزيراً، صحّ البيع فيما يصحّ بيعه، وبطل في الآخر، ويقوّم الخمر عند مستحلّيه، وكذا الخنزير، ويبسط الثمن عليهما [1].
ويدلّ عليه قوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [2]، وهذا بيع فيما يصحّ أن ينفذ بيعه، فوجب أن يكون صحيحاً، فمن أبطله فعليه الدلالة، وعليه إجماع الفرقة [3].
(انظر: بيع)
د- بسط الثمن على الشيئين غير المشتركين:
لو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة تصحّ الصفقة ويبسط الثمن على القيمتين، سواء اتّفقتا أم اختلفتا [4].
وذهب الشيخ الطوسي في المبسوط إلى صحّة العقد إذا تساويا في القيمة، وإلى بطلانه في المختلفين؛ للجهل بالنسبة [5]. لكن ذهب في الخلاف إلى البطلان مطلقاً [6].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: بيع)
ه- بسط الثمن فيمن باع ملكه وملك غيره:
لو باع شخص ملكه وملك غيره مضى البيع في ملكه، ووقف على الإجازة في ملك الآخر، ويتخيّر المشتري إن كان جاهلًا؛ لتفرّق الصفقة عليه، فإن أجاز المالك نفذ البيع وبسط الثمن على القيمتين بأن يقوّما جميعاً، ثمّ يقوّم أحدهما ويبسط الثمن عليهما.
ولو كان المبيع من ذوات الأمثال بسط على الأجزاء، سواء اتّحدت العين أم تكثّرت [7].

[1] التذكرة 12: 11. وانظر: المبسوط 2: 84.
[2] البقرة: 275.
[3] الخلاف 3: 145، م 232.
[4] نهاية الإحكام 2: 480. القواعد 2: 20.
[5] المبسوط 2: 341.
[6] الخلاف 3: 335، م 13.
[7] نهاية الإحكام 2: 478. جامع المقاصد 4: 78.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست