responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 28
هذه العبارة للمشهور؛ إذ على ظاهرها تنعكس صور المسألة، فتكون أربعة للسبع وصورتان للخمس، هذا إن جعلنا لفظ (أو) على ظاهرها، وإن قلنا: إنّ المراد منه (الواو)- كما عن بعض النسخ- كان الخلاف في صورة التساوي، فإنّه عليه تكون داخلة في الخمس، وعلى كلام المشهور داخلة في السبع» [1].
وكيف كان، فدليل المشهور الروايات، كمرسلة قدامة بن أبي زيد الجمّاز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته كم أدنى ما يكون بين البئر- بئر الماء- والبالوعة؟ فقال:
«إن كان سهلًا فسبع أذرع، وإن كان جبلًا فخمس أذرع...» [2].
ورواية الحسن بن رباط عنه عليه السلام أيضاً، قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر، قال: «إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية، وذلك كثير» [3].
وتفصيل الكلام في صور المسألة وفي كيفية الجمع بين الإطلاقين في الأخبار متروك إلى محلّه.
(انظر: طهارة، ماء)
6- تملّك البئر ومائها:
لتملّك البئر أو مائها أسباب قهرية واختيارية، فالقهرية كالإرث، والاختيارية كشراء البئر أو مائها من مالكها فيما يصحّ بيعه، وكإحراز مائها في آنية أو حوض أو مصنع ونحوها بقصد الحيازة والتملّك، فإنّه موجب لحصول الملك بالنسبة للمحرز، وكذا بحفر البئر وإحيائها، بشروط مذكورة في محلّها، والمقصود بالذكر هنا هو الأخير؛ لأنّ غيره من أسباب الملك لا خصوصيّة فيها بل أسباب لتملّك كلّ شي‌ء.
فالحفر يفيد ملك البئر ومائها إذا كان بقصد التملّك بناءً على القول بحصول الملك بالإحياء كما هو المشهور في كتاب إحياء الموات، وأمّا بناءً على عدم الملك- كما هو مذهب الشيخ الطوسي وبعض المعاصرين كالشهيد الصدر في الأراضي على ما سيأتي- فإنّما يفيد حقّ الأولوية.

[1] جواهر الكلام 1: 280- 281.
[2] الوسائل 1: 198- 199، ب 24 من الماء المطلق، ح 2.
[3] الوسائل 1: 199، ب 24 من الماء المطلق، ح 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست