responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 27
تحمل الأخبار الاول [الدالّة على مقدار التباعد بين البئر والبالوعة] على الاستحباب، وما تقدّم في صحيحة الفضلاء [1] من الدلالة على التنجيس...
لابدّ من تأويله؛ لما علمت من الإجماع على عدم التنجيس بذلك...» [2].
5- استحباب التباعد بين البئر والبالوعة:
يستحبّ التباعد بين البئر والبالوعة بخمسة أذرع إذا كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة، وإن لم يكن كذلك فسبعٌ، وصرّح بذلك جملة من الفقهاء [3]، بل نسبه غير واحد منهم إلى المشهور.
نعم، المحكيّ عن أبي علي الإسكافي اعتبار اثني عشر ذراعاً فيما إذا كانت البالوعة أعلى وكانت الأرض رخوة، وإن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فسبعٌ [4]. ويناسبه- كما في كشف اللثام [5]- رواية محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف، فقال لي:
«إنّ مجرى العيون كلّها من مهبّ الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينهما أذرعٌ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من اثني عشر ذراعاً، وإن كانت تجاهاً بحذاء القبلة وهما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع» [6]. إلّاأنّ هذه الرواية لم يفتِ بمضمونها المشهور.
هذا، وقال العلّامة الحلّي: «يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة، أو كانت البالوعة فوقها، وإلّا فخمسٌ» [7].
وهذه العبارة على عكس ما عليه المشهور، كما نبّه على ذلك المحقّق النجفي حيث قال: «ولا ريب في مخالفة
[1] الوسائل 1: 197، ب 24 من الماء المطلق، ح 1.
[2] جواهر الكلام‌ 1: 288.
[3] الشرائع 1: 14- 15. القواعد 1: 190. المهذب البارع 1: 108. جامع المقاصد 1: 156، 157. الروض 1: 417. المدارك 1: 102. الذخيرة: 140. كشف اللثام 1: 380.
[4] نقله عنه في المختلف 1: 80.
[5] كشف اللثام 1: 380.
[6] الوسائل 1: 200، ب 24 من الماء المطلق، ح 6.
[7] الإرشاد 1: 238. وما في المتن موافق لما حكاه المحقّق النجفي عنه، لكن في بعض النسخ الموجودة العطف بالواو.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست