responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 268
نعم، يمكن القول بكراهة البرطلّة؛ لخبر هشام بن الحكم المتقدّم؛ لصحّة سنده، ولكنّه غير مقيّد بالطواف.
القول الثالث: كراهة لبسها حول الكعبة ولو في غير الطواف، وهو ما ذكره المحقّق النجفي [1]؛ استناداً إلى قول الإمام عليه السلام في رواية يزيد بن خليفة المتقدّمة: «لا تلبسها حول الكعبة». وهذا أيضاً مبنيٌ على القول بالتسامح في أدلّة السنن؛ لضعف الخبر كما مرّ، بل لم نعثر على قائل به، فعدّه قولًا مشكل.
االقول الرابع: كراهة لبسها مطلقاً، سواء كان في الطواف أم لا، وسواء كان حول الكعبة أم لا [2].
قال المحدّث البحراني: «وظاهر الخبر المذكور [خبر يزيد بن خليفة] كراهة لبسها مطلقاً؛ حيث عُلّل ذلك بكونها من زيّ اليهود، وأظهر منه صحيحة هشام بن الحكم- أو حسنته- المرويّة في الكافي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّه كره لباس البرطلّة» [3]، بل ظاهر عنوان الوسائل أيضاً الإفتاء بالكراهة مطلقاً [4]، فيكره حول الكعبة وفي الطواف بطريق أولى.
ومثله ما ذكر المحقّق النجفي، إلّاأنّه حيث حكم بالكراهة في جميع الصور- كما مرّ- فرّق بينها بالشدّة والضعف في الكراهة، فعنده كراهة لبس البرطلّة في الطواف أشدّ منها حال كونه حول الكعبة بلا طواف، والكراهة في هذا الحال أشدّ منها حال خروجه عن المطاف وحول الكعبة [5]. ولابدّ أن نشير أخيراً إلى أنّه ينبغي أن يُعلم أنّ حرمة ستر الرأس على الرجل في طواف العمرة وكذا الحجّ مع تقدّم الطواف على الحلق والتقصير- لعذر- ممّا لا إشكال فيه عند الجميع، كما أنّ جوازه في طواف الحجّ بعد الحلق والتقصير ممّا لا إشكال فيه أيضاً عند الجميع؛ إذ يحلّ للمحرم بعدهما كلّ شي‌ء إلّا الطيب والنساء والصيد كما ثبت في محلّه. فالتفصيل بين طواف العمرة والحجّ بحرمة لبس البرطلّة في الأوّل وجوازه في الثاني- كما هو المذكور في السرائر
[1] جواهر الكلام 19: 400.
[2] الذكرى 3: 70.
[3] الحدائق 16: 243.
[4] الوسائل 4: 433، ب 42 من لباس المصلّي.
[5] جواهر الكلام 19: 400.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست