responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 267
التحريم لا يقدح في صحّة الطواف؛ لأنّ النهي عن وصف خارج عنه، وكذا القول في لبس المخيط» [1].
وقال السيّد العاملي: «ولو طاف ساتراً أثِم ولم يبطل طوافه؛ لرجوع النهي إلى وصف خارج عن العبادة» [2].
وهذا الاستظهار لم يرتضه المحقّق النجفي؛ إذ ظاهر الرواية عنده تعلّق النهي بالطواف حال كون الطائف لابساً للبرطلّة، لا بلبس البرطلّة حال الطواف، حيث قال:
«نعم، لو قلنا بالحرمة [حرمة الطواف‌] من حيث لبس البرطلّة في الطواف اتّجه البطلان حينئذٍ؛ للنهي عنه [الطواف‌] وهي عليه في الخبر المزبور [3]، وبذلك يظهر لك أنّه لا وجه لإطلاق بعضهم عدم البطلان؛ معلّلًا له بأنّ النهي لأمرٍ خارج» [4]. نعم، سيجي‌ء إنكاره لسند الرواية.
هذا كلّه في صحّة الطواف وبطلانه بناء على القول بالتحريم، وأمّا أصل المبنى- أي حرمة الطواف- فقد أنكرها جماعة ممّن تعرّض للبحث؛ استناداً إلى ضعف الخبرين.
قال السيّد العاملي: «والروايتان ضعيفتا السند، فلا يجوز التعويل عليهما في إثبات حكم مخالف للأصل. نعم، يمكن القول بالكراهة؛ خروجاً عن الخلاف، وتساهلًا في أدلّة السنن» [5].
وقال المحقّق النجفي في وجه الكراهة:
«للخبرين المزبورين القاصرين عن إثبات الحرمة، دون الكراهة التي يتسامح فيها» [6]. وقد مرّت عبارة المسالك أيضاً.
القول الثاني: كراهة الطواف حينئذٍ.
ذهب إليه الشيخ الطوسي [7] وجماعة [8].
وكأنّ دليلهم ما مرّ من التسامح في أدلّة السنن بعد ضعف سند الخبرين المتقدّمين، فبناء الحكم على القول بالتسامح في أدلّة السنن، وهو محلّ البحث والإنكار، كما ثبت في محلّه من علم الاصول.

[1] المسالك 2: 353.
[2] المدارك 8: 193.
[3] خبر يزيد بن خليفة.
[4] جواهر الكلام 19: 400.
[5] المدارك 8: 193.
[6] جواهر الكلام 19: 400.
[7] التهذيب 5: 134، ذيل الحديث 441.
[8] المسالك 2: 353- 354. المدارك 8: 193. جواهر الكلام 19: 400.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست