responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 206
15- عدم التعجيل في تناول الدواء مع رجاء البرء:
يستحبّ عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلّامع اليأس من البرء بدونها [1]؛ وذلك لعدّة نصوص، كرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قال: «من ظهرت صحّته على سقمه فيعالج نفسه بشي‌ء فمات فأنا إلى اللَّه منه بري‌ء» [2].
ورواية عثمان الأحول عن أبي الحسن عليه السلام قال: «ليس من دواء إلّاويهيّج داء، وليس شي‌ء أنفع في البدن من إمساك اليد إلّاعمّا يحتاج إليه» [3].
(انظر: تداوي)
16- دية الأعضاء مع البرء وعدمه:
تختلف دية الجناية على الأعضاء مع البرء وعدمه، ولها مصاديق وفروع كثيرة:
منها: شقّ الشفتين حتى تبدو الأسنان ولم يبيّن شيئاً منهما، فعليه ثلث الدية إن لم تبرأ ولم تلتأم، فإن برأت فخمس الدية.
وفي إحداهما إذا شقّت ثلث ديتها إن لم تبرأ، فإن برأت فخمس ديتها [4]؛ لعدّة أخبار، كقول أمير المؤمنين عليه السلام: «وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمئة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقّت حتى تبدو منها الأسنان ثمّ دوويت وبرأت والتأمت فديتها مئة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت...» [5].
ومنها: دية الأنف إذا نفذت فيه نافذة فبرأت والتأمت، فديتها خمس دية روثة الأنف [6]؛ لقول أمير المؤمنين عليه السلام:
«... وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية الأنف مئتا [7]
[1] العروة الوثقى 2: 16. مستمسك العروة 4: 14. التنقيح‌في شرح العروة (الطهارة) 8: 24.
[2] الوسائل 2: 409، ب 4 من الاحتضار، ح 3.
[3] الوسائل 2: 408، ب 4 من الاحتضار، ح 1.
[4] مجمع الفائدة 14: 454- 455. جواهر الكلام 43: 207. مباني تكملة المنهاج 2: 394.
[5] الوسائل 29: 294، ب 5 من ديات الأعضاء، ح 1.
[6] المقنعة: 767. مجمع الفائدة 14: 454. مباني تكملةالمنهاج 2: 393- 394. ورَوثَةُ الأنف: طرفه.
[7] في الكافي (7: 331، ح 2) والفقيه (4: 81، ح 5150) والتهذيب (10: 298، ح 1148): «روثة الأنف مئة».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست