responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 205
مقطوعاً ومطمئنّاً به- كما هو الغالب- لزم الغرر للجهل بمقدورية متعلّق الإجارة، وهي الطبابة المقيّدة بالبرء، وذلك يوجب البطلان. واختيارية المقدّمات لا يرفع الغررية.
وأمّا وجه الصحّة في صورة الاشتراط فهو رجوع الشرط المبني عليه العقد إلى الالتزام بالفعل تارة، وإلى جعل الخيار على تقدير التخلّف تارة اخرى، أي فيما إذا كان الشرط خارجاً عن الاختيار وغير قابل لوقوعه مورداً للإلزام والالتزام، وحينئذٍ لا مانع من الإجارة مع اشتراط البرء بعد كون متعلّق الإجارة ذات المعالجة المقدورة، وإن كان للمشروط له الخيار عند تخلّف الشرط.
وأمّا وجه الصحّة بعنوان الجعالة فهو أنّ الجعالة لا إلزام والتزام على العامل فيها لكي يشترط فيها القدرة، فلا غرر فيها وليس التعليق مبطلًا فيها، بل ربّما يعمل العامل فيها برجاء الإصابة المستتبع لاستحقاق الجعل، وهو لا ضير فيه أصلًا، وحينئذٍ فقياسها على باب الإجارة- كما فعل ذلك السيّد اليزدي- غير صحيح [1].
(انظر: إجارة، طبابة)
14- تناول المحرّم طلباً للبرء:
اختلف الفقهاء في جواز التداوي بالمسكرات وسائر المحرّمات، وظاهر الروايات المنع مطلقاً، كصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن دواء عجن بالخمر، فقال: «لا واللَّه، ما احبّ أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به...» [2]، ولكن يمكن حملها على المبالغة في عدم حصول البرء في المحرّم، أو على عدم جواز التداوي بالمحرّمات مع إمكان التداوي بغيرها، أو على طلب البرء والصحّة، لا حفظ النفس ودفع الضرر، فيمكن تجويز التداوي بها مع العلم بحصول البرء بها لا بغيرها، فيجوز شربها لحفظ النفس بها؛ للأمر به وللنهي عن إلقاء النفس في التهلكة [3]؛ لقوله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [4].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: تداوي)

[1] مستند العروة (الإجارة): 497- 500.
[2] الوسائل 25: 345، ب 20 من الأشربة المحرّمة، ح 4.
[3] مجمع الفائدة 11: 320- 322.
[4] البقرة: 195.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست