responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 166
الأمر الرابع- لو غصب أحد دهناً وخلطه بطعامه، فعلى القول بدخول المبدل في ملك الغاصب بعد ردّ بدله جاز له التصرّف في ذلك الطعام، وإلّا فلا يجوز له التصرّف فيه، إلى غير ذلك من الفروع [1].
4- ردّ العين بعد ارتفاع التعذّر:
لو تمكّن الغاصب من العين المغصوبة بعد أداء بدلها لمالكها، ففي جواز رجوع المالك إلى العين ووجوب دفعها له وعدمه أقوال:
الأوّل: وجوب ردّ العين، وعن بعضهم نفي الخلاف في ذلك [2]؛ لعموم (على اليد)، ودفع البدل لأجل الحيلولة إنّما أفاد خروج الغاصب عن الضمان، بمعنى أنّه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلك [3].
وذكر المحقّق النائيني أنّ وجوب الردّ حينئذٍ فوريّ، وأنّه يجب حتى بناءً على القول بالمعاوضة القهرية؛ لأنّ حكم الشارع بالمعاوضة مترتّب على عنوان التعذّر ويدور مداره، ولا يمكن قياس المقام على المثلي المتعذّر مثله بعد أداء قيمته، حيث لا يجب فيه ردّ المثل بعد التمكّن، فإنّهما وإن اشتركا في أنّ‌
[1] مصباح الفقاهة 3: 219. هدى الطالب 3: 621.
[2] انظر: هدى الطالب 3: 621.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 267.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست