responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 165
له... صار المبدل ملكاً للضامن بالمعاوضة القهرية الشرعية؛ إذ لولا ذلك لزم اجتماع العوض والمعوّض في ملك مالك العين» [1].
ثمّ إنّه تترتّب على القول بخروج المبدل عن ملك المالك وعدمه امور:
الأوّل- أنّه إذا توضّأ أحد غفلة بماء مغصوب أو مقبوض بالعقد الفاسد، والتفت بعد الغسلات وقبل المسحات إلى الغصبية، فإنّه بناء على دخول الماء في ملك الضامن بعد أداء بدله يصحّ المسح بما بقي من رطوبة يده ويصحّ وضوؤه، وبناءً على القول ببقائه على ملك المالك لا يصحّ، بل عليه الاستئناف.
هذا على تقدير أنّ الرطوبة الباقية باقية على ملكه، أمّا لو فرض أنّ الماء يعدّ من التالف عرفاً جاز المسح بالرطوبة الباقية على كلّ حال [2].
إلّاأنّه مشكل جدّاً؛ لأنّها كيف تكون كالتالف مع أنّ المسح المتمّم للوضوء يتحقّق بها، ويترتّب عليها؟ فتكون هذه الرطوبة ملكاً ومالًا؛ ولذا لو قال له الغاصب: إن أعطيتني مقداراً معيّناً من المال فأنا راضٍ بالتصرّف الوضوئي، فأعطاه ورضي، صحّ وضوؤه [3].
الأمر الثاني- أنّه إذا غصب أحد خمراً محترمة لغيره، أو غصب دابّة، وماتت الدابّة وانقلب الخمر خلّاً، فإنّه على القول بوقوع المعاوضة القهرية بين البدل والمبدل كان الخلّ وميتة الدابّة للضامن بعد أداء البدل، وإلّا فهما للمضمون له.
الأمر الثالث- أنّه إذا خاط أحد ثوبه بخيوط مغصوبة، فإنّه على القول بدخول الخيوط في ملك الغاصب بعد أداء البدل جازت له الصلاة في ذلك الثوب، وإلّا فلا.
إلّاأن يقال: إنّ تلك الخيوط بمنزلة التالف؛ إذ لا يمكن ردّها غالباً إلى مالكها إلّا بعد سقوطها عن الماليّة بسبب النزع، فتتعيّن القيمة، وحينئذٍ فتجوز الصلاة في هذا الثوب المخيط؛ إذ لا غصب فيه حتى يجب ردّه [4].

[1] مصباح الفقاهة 3: 217.
[2] مصباح الفقاهة 3: 218.
[3] هدى الطالب 3: 620.
[4] هدى الطالب 3: 620.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست