responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 155
والصفات والسلطنة، فإذا كان ماليّته في عهدته فإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن يكون التعذّر دائمياً أو مؤقّتاً [1].
وبعبارة اخرى: أنّ قاعدة على اليد تقتضي لزوم أداء المأخوذ بما له من الخصوصيّات الشخصيّة، فإذا تعذّر ردّ العين وجب ردّ مثلها أو قيمتها، وهذا معنى بدل الحيلولة [2].
واورد عليه: أوّلًا: أنّ الحديث ضعيف السند، وغير منجبر بشي‌ء، وهذا الإشكال مبني على أنّ عمل المشهور برواية ضعيفة لا يوجب اعتبارها وجبران سندها [3].
ثانياً: أنّه لو جاز التمسّك به لما يفرق فيه بينما كانت مدّة التعذّر قليلة أو طويلة، مع أنّ الفقهاء لم يلتزموا ببدل الحيلولة في الصورة الاولى.
ثالثاً: أنّ قاعدة ضمان اليد تدلّ على ثبوت العين في عهدة الغاصب بجميع خصوصياتها الفردية والصنفية والنوعية التي هي دخيلة في المالية، وعليه فلو كانت العين موجودة لزم ردّها عيناً، وإذا تلفت حقيقة أو صارت بحكم التلف- كالسرقة والإباق- انتقل الضمان إلى المثل أو القيمة فيما إذا تعذّر المثل.
وأمّا إذا لم يوجب التعذّر التحاق العين بالتالف، فإنّه حينئذٍ ليس للمالك مطالبة البدل، ولا للغاصب أداء غير العين المغصوبة إلّامع التراضي.
نعم، يجوز للمالك أن يطالب بالمنافع الفائتة، فيكون المأخوذ بإزاء تلك المنافع، ولا شبهة في أنّ هذا كلّه غير مربوط ببدل الحيلولة، فلا وجه لإثباته بحديث اليد [4].
وبعبارة اخرى: أنّ على اليد ظاهر في الحكم الوضعي، وأنّه إذا استولى شخص على مال الغير فهو ضامن له، بمعنى أنّ عينه إن كانت موجودة وجب ردّها، وإن تلفت وجب تداركها بأداء المثل أو القيمة، وأمّا دفع بدل الحيلولة مع فرض بقاء العين فلا يستفاد منه [5].

[1] منية الطالب 1: 327.
[2] محاضرات في الفقه الجعفري 2: 220. وانظر: مصباح الفقاهة 3: 207.
[3] انظر: مصباح الفقاهة 3: 207.
[4] انظر: منية الطالب 1: 328. مصباح الفقاهة 3: 207- 208. فقه الصادق 16: 449.
[5] محاضرات في الفقه الجعفري 2: 220- 221.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست