responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 139
لا ينافي أصل التخيير، كما أنّه يصحّ له ترك الأفضل الأكمل واختيار غيره، غاية ما هناك يكون قد ارتكب باختيار المفضول مكروهاً أو ترك كمالًا، وهذا لا ينافي التخيير [1].
كما يستفاد ذلك من حكمهم باستحباب الجماعة، وحملهم ما قد يظهر منه لزومها كالدال على أنّ تارك الجماعة لا صلاة له، وتهديد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإحراق بيوت من لا يحضرون الصلاة ونحو ذلك على الكراهة، أو على نفي الكمال، أو على صورة الرغبة عنها، أو غير ذلك.
3- البدل الاختياري والاضطراري:
البدل الاختياري ما يكون باختيار المكلّف، فله من أوّل الأمر اختيار أيّ فرد شاء كخصال الكفّارة المخيّرة، بخلاف الاضطراري الذي ليس باختيار المكلّف؛ لتوقّفه شرعاً على تعذّر المبدل أو العجز عنه؛ ولذلك سمّي بالاضطراري لاضطرار المكلّف إليه بالعجز عن المبدل منه كالطهارة الترابية فإنّها لا تكون بدلًا عن المائية إلّاعند الاضطرار إليها بالعجز عن الماء.
4- بدل التالف وبدل الحيلولة:
البدل قد يكون بدلًا عمّا أتلفه المتلف فهو من ضمان الإتلاف، وقد يكون بدلًا عمّا تلف بنفسه في يد الشخص حال كونه ضامناً له بضمان اليد- كالمغصوب والعارية المضمونة ونحوها- فهو من ضمان التلف.
وقد يكون بدلًا عن الشي‌ء لا لتلفه أو إتلافه، بل لمكان الحيلولة الحاصلة بسبب الضامن بين الشي‌ء ومالكه، ولذلك سمّي ببدل الحيلولة. والتفصيل في محلّه.
(انظر: بدل الحيلولة، ضمان)
رابعاً- الجمع بين البدل والمبدل منه:
قد كثر التعبير في كلمات الفقهاء- وخصوصاً أبواب المعاملات- باستحالة الجمع بين البدل والمبدل، والعوض والمعوّض، أو بطلانه، وحكموا ببطلان بعض الامور لاستلزامها ذلك، ومرادهم أن يجتمع الثمن والمثمن أو العوض مع المعوّض أو نحو ذلك لواحد من طرفي المعاملة أو الضمان.

[1] جواهر الكلام 13: 134- 140.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست