responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 138
ككفّارة إفطار الصوم عمداً، فإنّ المكلّف مخيّر فيها من أوّل الأمر بين الإتيان بأحد امور ثلاثة: صوم ستّين يوماً، وإطعام ستّين مسكيناً، وعتق رقبة [1].
واتّضح بما مرّ أنّ الأبدال العقليّة يكون المكلّف مخيّراً بينها، سواء الأفراد الطولية والعرضية، وأمّا الأبدال الشرعيّة فإنّما يكون مخيّراً بين الأفراد العرضيّة كخصال الكفّارة غير المرتّبة، وأمّا المرتّبة والطوليّة فلا يتصوّر التخيير فيها ابتداءً؛ لتوقّف البدل على العجز عن الأوّل.
2- البدل الطولي والعرضي:
اتّضح ممّا مرّ أنّ البدل الطولي ما كان في طول الآخر ومتأخّراً عنه عقلًا أو شرعاً، مثل بدلية الطهارة الترابية عن الطهارة المائية، فإنّها في طولها، بمعنى أنّه إن عجز عن الطهارة المائية تقوم الطهارة الترابية مقامها، وكذا مثل بدلية أفراد الكلّي كالصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره، فإنّه لا يصار إلى الثاني إلّاعند عدم الأوّل.
والعرضي ما ليس كذلك بل يكون في عرض المبدل كبدلية كلّ فرد من أفراد الواجب التخييري مثل: خصال الكفّارة المخيّرة، ككفّارة الإفطار في شهر رمضان، فإنّ المكلّف مخيّر من البداية بين عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم ستّين يوماً، وقد يكون التخيير عقلياً كبدلية أفراد الصلاة بحسب المكان كالصلاة في البيت أو الصلاة في المسجد وغيرهما.
ويتّضح من ذلك أنّ الأبدال العرضيّة يكون المكلّف مخيّراً بينها من أوّل الأمر عقلًا أو شرعاً، وأمّا الأبدال الطولية فإنّما يكون المكلّف ملزماً بها على نحو الترتيب، بمعنى أنّه يؤخذ في موضوع الثاني العجز عن الأوّل أو تركه.
ثمّ إنّ ما ذكرنا من التخيير بين الأفراد العرضيّة لا ينافي استحباب تقديم بعضها على بعض لفضله على سائر الأفراد بحسب الروايات، كما في الصلاة أوّل الوقت، والصلاة جماعةً وإن تأخّر عن أوّل الوقت، وفي المسجد الجامع ونحوها، فإنّ تقديمها على سائر الأفراد، مع كون المكلّف مخيّراً بينها عقلًا وشرعاً،
[1] انظر: جواهر الكلام 16: 267، و19: 164- 167.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست