responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 68
ببقاء أهله عليه، كالوثنية والبهائية [1]، بل ادّعي الإجماع عليه [2]؛ ضرورة عدم قبول دين من انتقل إليه فضلًا عن المنتقل [3].
إنّما الخلاف في حكمه بعد ذلك، حيث ذهب جماعة إلى أنّه مخيّر بين الإسلام والقتل [4]؛ لعموم قوله تعالى: «وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ» [5]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من بدّل دينه فاقتلوه» [6].
وذهب بعض إلى أنّه يقبل منه الرجوع إلى دينه؛ لصدق أنّه من تلك الديانة، فيكون مشمولًا لعموم الأدلّة، ولأنّ الرواية المتقدّمة ليست مستجمعة لشرائط الحجّية، ودلالة الآية على المطلوب غير تامّة؛ لأنّ السماح له بالرجوع إلى دينه السابق لا يعني قبوله منه حتى يتنافى مع قوله تعالى:
«وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ» [7].
واختار آخرون عدم إباحة الرجوع إلى دينه الأوّل؛ لأنّه بدخوله فيما لا يجوز إقراره عليه قد أباح دمه، وصار حكمه حكم المرتدّ الذي لا يقبل منه غير الإسلام [8].
وأمّا إذا بدّل دينه بدين يقرّ الإسلام أهله عليه كالمسيحية واليهودية والمجوسية فقد اختلفوا فيه على قولين:
الأوّل: أنّه يقبل منه، وهو مختار جماعة [9]، وادّعى بعضهم أنّه ظاهر المذهب؛ لأنّ الكفر ملّة واحدة [10].
واورد عليه بأنّ المقصود من الملّة الواحدة أنّها واحدة في العقوبة والنجاسة وغيرهما لا في الديانة [11].

[1] الشرائع 1: 334. تحرير الوسيلة 2: 456
[2] المنتهى 2: 979 (حجرية). التحرير 2: 223
[3] جواهر الكلام 21: 313
[4] الشرائع 1: 334. القواعد 1: 521. حاشية الشرائع (حياة المحقّق الكركي) 11: 102. المسالك 3: 87. جواهر الكلام 21: 313- 314
[5] آل عمران: 85
[6] المستدرك 18: 163، ب 1 من حدّ المرتد، ح 2
[7] نقله قولًا في جواهر الكلام 21: 314، ولم يستبعده في تحرير الوسيلة 2: 456. وانظر: المبسوط 1: 606
[8] نقله العلّامة عن ابن الجنيد واختاره في المختلف 4: 459، وقوّاه في المبسوط 1: 606
[9] نقله عن ابن الجنيد في المختلف 4: 459. الخلاف 5: 551، م 19. تحرير الوسيلة 2: 456
[10] المبسوط 1: 606
[11] جواهر الكلام 21: 315
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست