responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 67
الروايات الضمان على من أتلف الخنزير دون آلة الموسيقى كالبربط [1]، فعن مسمع عن الإمام الصادق عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيراً فضمَّنه، ورفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله» [2].
وانطلاقاً من ذلك تتحمّل الدولة الإسلامية مسؤولية حماية الذمّي في الوطن الإسلامي وعدم التعرّض له بسوء، كما تتحمّل ذلك بالنسبة إلى سائر المواطنين من المسلمين، ومقتضى ذلك أيضاً لزوم حماية أهل الذمّة من اعتداء الكفّار الحربيين عليهم، فيجب الدفاع والجهاد لحمايتهم في الوطن الإسلامي.
(انظر: ضمان)
ب- الحرّية الدينية والشعائرية:
يتمتّع أهل الذمّة في الإسلام بحرّية الاعتقاد وممارسة الطقوس الدينية، فيسمح لهم بالتردّد إلى كنائسهم وبيعهم وبيوت نيرانهم، ولا يجوز التعرّض لمعابدهم التي لم يهدمها المسلمون، ويجوز لهم استباحة ما كان مباحاً باعتقادهم.
قال الشيخ كاشف الغطاء: «ومنها: عدم منعهم عن كنائسهم وعباداتهم، وشرب الخمور، وأكل الخنازير، ونكاح المحارم، وضرب الناقوس، واستعمال الغناء والملاهي، ونحو ذلك، مع التستّر في ذلك» [3].
ورغم إقرار الشريعة لأهل الذمّة بحرّية الاعتقاد إلّاأنّ ذلك لا يمنع من إحضارهم مجالس العلماء؛ ليطّلعوا على الحقّ ويسمعوا دعوة الإسلام؛ لئلّا يكون للناس على اللَّه حجّة بعد الرسل.
قال أبو الصلاح الحلبي: «ويلزم إحضارهم مجالس العلماء بالحجّة؛ ليسمعوا الدعوة وتثبت عليهم الحجّة»» .
حكم من بدّل دينه:
لا خلاف ولا إشكال [5] في أنّه لا يقبل من الذمّي تبديل دينه بدين لا يقرّ الإسلام‌
[1] وهو آلة موسيقية
[2] الوسائل 29: 262، ب 26 من موجبات الضمان، ح 1
[3] كشف الغطاء 4: 359
[4] الكافي في‌ الفقه: 249
[5] جواهر الكلام 21: 313
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست