responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 429
برجوعه إلى الكفر؛ استناداً إلى ما دلّ على كفرهم، أو بانصراف إطلاقات الشهادة إلى المؤمن، أو بالإجماع، والعمدة هو الوجه الأوّل والأخير على ما هو المستفاد من بعض الكلمات [1].
ولكن يناقش فيه بأنّ الاستلزام للفسق إنّما هو إذا كان المخالف مقصّراً ومعانداً في عدوله عن الحقّ، كما إذا كان عالماً بالحقّ وعدل عنه، وأمّا إذا كان قاصراً كما في كثير من الموارد فلا يوجب ذلك فسقه [2]، ولازم هذا البيان التفصيل بين القاصر فتجوز شهادته، والمقصّر فلا تجوز إلّاأن يكون هناك إجماع.
قال السيّد الخوئي: «فإن تمّ الإجماع فهو، وإلّا ففي إطلاق الحكم [أي اشتراط الإيمان‌] إشكال؛ فإنّ غير المؤمن إذا كان مقصّراً فيما اختاره من المذهب فلا إشكال في أنّه فاسق أشدّ الفسق وتارك لأهمّ الواجبات الإلهيّة بغير عذر، فلا يكون خيراً ومرضيّاً وعادلًا كي تقبل شهادته...
وأمّا إذا كان قاصراً كما إذا كان مستضعفاً فمقضى إطلاقات عدّة روايات [3] قبول شهادته» [4].
نعم، هو لم يفتِ بهذا التفصيل في المنهاج؛ ولعلّه رعاية للإجماع المتقدّم.
ثمّ إنّه قد يفصّل- بناءً على المشهور من اعتبار الإيمان في الشهادة- بين ما كانت الشهادة للمؤمن فيعتبر فيها ذلك، وبين ما كانت لغير المؤمن فلا يعتبر؛ استناداً إلى قاعدة الإلزام [5].
ولكن ظاهر المشهور خلافه، بل صرّح به الإمام الخميني حيث قال: «الثالث:
الإيمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن فضلًا عن غير المسلم مطلقاً، على مؤمن أو غيره أو لهما...» [6].
ولعلّ وجهه عدم اعتبار قاعدة الإلزام عنده أو عدم تطبيقه للقاعدة على المقام.
(انظر: شهادة، عدالة)

[1] الشهادات (الگلبايگاني): 33- 34. مباني تكملة المنهاح 1: 80
[2] المسالك 14: 160
[3] الوسائل 27: 387، ب 39 من الشهادات، ح 1، و394، ب 41، ح 8
[4] مباني تكملة المنهاج 1: 80
[5] مباني تكملة المنهاج 1: 81
[6] تحرير الوسيلة 2: 398
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست