responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 428
وخالفهم عدّة من الفقهاء [1]؛ لضعف الأدلّة السابقة عن إثبات اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ، وحكم بعضهم فيه برعاية الاحتياط بقدر الإمكان. نعم، إذا كان الأمر بحيث خيف عليها فلا يجوز ذلك قطعاً.
قال الإمام الخميني: «لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة، وأمّا نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن» [2].
وقال السيّد الخوئي: «يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف على كراهية، بل الأحوط تركه، إلّاإذا خيف عليها الضلال فيحرم، ويجوز العكس إلّاإذا خيف الضلال» [3].
وأمّا إيمان الزوجة إذا كان الزوج مؤمناً- بمعنى عدم جواز نكاح المؤمن بالمرأة المخالفة- فلا خلاف ظاهراً بينهم في عدم اعتباره كما ادّعاه في كشف اللثام [4]، إلّا إذا خيف عليه الضلال فيحرم أيضاً كما مرّ.
(انظر: كفاءة، نكاح)
5- اشتراط الإيمان في الشاهد:
صرّح كثير من الفقهاء باشتراط الإيمان بالمعنى الأخص في الشاهد، فلا تجوز شهادة المخالف عندهم [5] بلا خلاف [6]، وقد يدّعى الإجماع [7] واتّفاقهم فيه [8]، بل في الجواهر لعلّه من ضرورة المذهب [9].
ولم ترد بخصوصه رواية، وقد يستدلّ له برجوع الخلاف إلى الفسق حيث إنّه ترك ما يجب الاعتقاد به من الولاية، أو
[1] المقنعة: 512. الشرائع 2: 299. جواهر الكلام 30: 101- 102. فقه الصادق 21: 475
[2] تحرير الوسيلة 2: 256، م 8
[3] المنهاج (الخوئي) 2: 271، م 1298
[4] كشف اللثام 7: 84
[5] المبسوط 5: 582. النهاية: 325. السرائر 2: 119. الشرائع 4: 126. التحرير 5: 246. القواعد 3: 494. الدروس 2: 125. كشف اللثام 10: 272. تحرير الوسيلة 2: 398. الشهادات (الگلبايگاني): 32- 33
[6] جواهر الكلام 41: 16
[7] الرياض 10: 240. مستند الشيعة 18: 47. جواهرالكلام 41: 16
[8] المسالك 14: 160
[9] جواهر الكلام 41: 16
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست