responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 419
شخصٍ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم، وكذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة غير المعارضة، أو الشياع المفيد للعلم» [1].
وقال في طرق إثبات العدالة: «يجب في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت العدالة بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها، وبالشياع المفيد للعلم» [2].
نعم، زاد بعضهم إليها طرقاً اخرى كالخبر الواحد الموثّق مطلقاً، وحسن الظاهر في خصوص العدالة [3]، ولكنّهم لم يتعرّضوا في هذا المجال للإقرار.
فالصحيح كون المراد من هذا الإقرار خصوص إظهار الشهادتين أو هما مع الولاية باللسان عند الحاكم أو عند الشاهدين، فيكون ذلك إسلاماً أو إيماناً ظاهريّاً يعامل معاملة الواقعي، ويجوز لمن سمع ذلك منه وعلم به الشهادة به كما يجوز له ترتيب آثاره عليه، سواء جعلنا هذا الإقرار باللسان جزءً للإيمان أو شرطاً له، أو جعلناه كاشفاً عنه كما اختاره المشهور.
وكيف كان، فلو كان المراد من الإقرار الوارد في كلمات المحقّق والعلّامة وغيرهما إظهار الشهادتين والولاية لساناً، فلابدّ من إقامة الدليل على طريقيّته إلى الاعتقاد الذي هو الإيمان حقيقة، وظاهر المسالك الاستدلال له بأنّه ممّا لا يعلم إلّا من قبله، ولكن قد مرّ الإشكال فيه صغرويّاً بأنّه ليس كذلك؛ لإمكان الشهادة على آثاره، مضافاً إلى الإشكال في عموم هذه الكبرى وشمولها للمقام [4].

[1] العروة الوثقى 1: 24، م 20
[2] العروة الوثقى 1: 37، م 44
[3] انظر: العروة الوثقى 1: 37- 38. م 44، تعليقة آقاضياء والخوئي، الرقم 3، و38، م 44، تعليقة آقا ضياء، الرقم 1. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 287- 288
[4] إذ هو قاعدة مستفادة من الأخبار الواردة في أبواب مختلفة كالعدّة والحيض كما وردت في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت». الوسائل 2: 358، ب 47 من الحيض، ح 1، وانظر: ح 2، 3. مباني تكملة المنهاج 1: 130. وفي باب الدعاوى مع اليمين وكذا قول الأمين مع‌] عدم التهمة، وإلّا فيستحلف. نعم، قد يدّعى كون هذه القاعدة من القواعد المعوّل عليها عند العقلاء في كلّ ما لا طريق لإثباتها كما ادّعاه السيّد الحكيم، فيبقى الإشكال حينئذٍ في الصغرى خاصّة. مستمسك العروة 13: 44. وانظر: جامع المقاصد 5: 237. مستمسك العروة 12: 396- 397
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست