responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 418
كالعدالة ونحوهما من الملكات لها آثار قابلة للإدراك، فهي مدركة بإدراك آثارها، فيمكن للغير العلم بها من طريق العلم بالآثار، فلا وجه لإرجاع الثلاثة إلى الإقرار، قال المحقّق النجفي: «بل السيرة القطعيّة عليه كغيره من الامور الباطنة، ولهذا قال المصنّف: ما سمعت، لا لما ذكره» [1].
وكيف كان، فالإقرار المذكور في كلام المحقّق وغيره قد يحتمل أن يكون المراد منه هو الإقرار بالإيمان بأن يقول: إنّي مسلم أو مؤمن، وحينئذٍ قد يستشكل في حجّية الإقرار وطريقيّته هنا؛ وذلك لأنّ الإقرار إنّما يكون حجّة في موردين:
1- فيما لا يعلم إلّامن قبل المقرّ ككون المرأة ذات عدّة أو حامل ونحوها، لكنّه حينئذٍ حجّة من حيث كونه خبراً يجب الأخذ به في بعض المواطن لا إقراراً، فهو خارج عن الإقرار حقيقة.
2- ما إذا كان الإقرار على نفس المقرّ؛ لما دلّ على أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
والإيمان ليس من الأوّل؛ لما مرّ عن المحقّق النجفي والسيّد الخوئي وغيرهم من أنّ للإيمان والعدالة ونحوهما آثاراً، فهي مدركة بتبع آثارها، وليس ممّا لا يعلم إلّا من قبله.
كما أنّ كونه من الثاني يبتني على كون الإقرار على نفسه، لا لنفسه ولا لغيره [2].
ولذلك نرى الفقهاء لا يقولون بطريقيّة الإقرار لإثبات العدالة والاجتهاد والأعلميّة ونحوها؛ لعدم كونها من الأوّل ولا من الثاني.
قال السيّد اليزدي: «يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد
[1] جواهر الكلام 41: 21
[2] كما إذا أقرّ بالإسلام أو الإيمان مع ثبوت تحقّق شرب الخمر عنه بإقراره أو قيام البيّنة أو العلم، فإنّ عند ذلك يؤخذ بإقراره بإسلامه وإيمانه وشربه؛ لأنّه عليه لا له، وأمّا إذا كان الإقرار لنفسه كما إذا كان بعد إحراز منصب القضاء أو إمامة الجماعة أو الجمعة أو أخذ الزكاة أو ليعتقد الناذر بعتق رقبة مسلمة أو مؤمنة، فإنّ أدلّة نفوذ الإقرار غير شاملة لمثل ذلك؛ لأنّه لنفسه لا عليها
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست