responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 344
2- دوام العقد:
المشهور اشتراط دوام العقد، فلا يصحّ الإيلاء من المستمتع بها [1]، بل ادّعي عدم الخلاف [2] في ذلك، وقد صرّح به الكثير من الفقهاء [3]، وهو ظاهر كلّ من أطلق الحكم بتخيير المؤلي بين الرجوع والطلاق [4]؛ لعدم جريان الطلاق في المستمتع بها، وجعله المحقّق الحلّي الأظهر [5]، والعلّامة الحلّي «الأقوى» [6]، وولده فخر المحقّقين «الأصحّ» [7].
وقد يحكى الخلاف في ذلك عن السيّد المرتضى والشيخ المفيد في بعض مسائله [8]، وفي المختصر النافع:
«وفي وقوعه بالمتمتّع بها قولان، المروي: أنّه لا يقع» [9]، وفي المقتصر والمهذب البارع: «هو [الوقوع‌] مذهب التقي» [10].
ولكن الظاهر عدم المخالف في البين- كما صرّح به ابن إدريس- فإنّ السيّد المرتضى عبارته في الانتصار صريحة في عدم الوقوع، وكلامه في الناصريات خالٍ عن هذا الفرع، وكذا التقيّ فإنّ عبارته في الكافي [11] كالصريحة في عدم جريان أحكام الإيلاء على المنقطعة، وجريان أحكام مطلق اليمين، فلا يبقى إلّااحتمال وجوده في بعض رسائل السيّد المرتضى والشيخ المفيد.
وقد يستدلّ لهذا القول بأنّ الآية وكذا الأخبار تشملها أيضاً؛ فإنّها من جملة النساء، وأنّ ذكر الطلاق وعود الضمير
[1] المسالك 10: 134. كشف اللثام 8: 265. الرياض 11: 220- 221. جواهر الكلام 33: 307
[2] السرائر 2: 719
[3] الانتصار: 277. النهاية: 528. المهذب 2: 302. الوسيلة: 336. الغنية: 363. الجامع للشرائع: 486. التحرير 2: 113. اللمعة: 203. المهذب البارع 3: 549- 550. جامع المقاصد 13: 34. نهاية المرام 2: 176، 179. الحدائق 24: 174. تحرير الوسيلة 2: 320. المنهاج (الخوئي) 2: 311، م 1512
[4] المقنع: 351. المقنعة: 522- 523. المبسوط 4: 131
[5] الشرائع 3: 85
[6] القواعد 3: 175
[7] الإيضاح 3: 423- 424
[8] انظر: المقتصر: 294. المهذب البارع 3: 549. الإيضاح 3: 131. جواهر الكلام 33: 308
[9] المختصر النافع: 231
[10] المقتصر: 294. المهذب البارع 3: 549
[11] انظر: الكافي في الفقه: 302
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست