responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 343
لا يطأ امرأته [1]، وتعقيب ذلك بالآية لعدم اندراج المملوكة بزوجة الرجل أو امرأته.
واستدلّ له بعدم اندراج المملوكة في أدلّة الإيلاء من الآية [2] والروايات [3]؛ لاشتمالها على لفظ (نسائهم) و(امرأته)، وملك اليمين لا يطلق عليه ذلك.
وبأنّ المملوكة لا يجب وطؤها في أربعة أشهر، وليس لها حقّ المطالبة به، فلا يبقى مجال للمرافعة وضرب المدّة ووجوب الرجوع وغيرها من أحكام الإيلاء فيها [4].
وممّا يترتّب على هذا الشرط أنّه لو آلى من زوجته الأمة ثمّ اشتراها بطل حكم الإيلاء؛ لبطلان الزوجية بمجرّد حصول الملك، وجواز الوطء هنا يكون بسببٍ جديد وهو الملك، فيجوز له الوطء بلا احتياج إلى التكفير.
وكذا إذا آلى منها ثمّ اشتراها وأعتقها ثمّ تزوّجها فإنّه يبطل حكم ذلك الإيلاء.
قال المحقّق الحلّي: «إذا آلى من الأمة ثمّ اشتراها وأعتقها وتزوّجها، لم يَعُد الإيلاء، وكذا لو آلى العبد من الحرّة ثمّ اشترته وأعتقته وتزوّج بها» [5]. ومثله غيره [6].
نعم، من الواضح أنّ حكم الإيلاء يبطل بمجرّد اشتراء الزوج زوجته الأمة من مولاها، كما يجوز له وطؤها بالملك، فلا يحتاج إلى ما فرضه المحقّق والعلّامة من الاعتاق والتزويج بعد الشراء. نعم، هذا القيد يحتاج إليه فيما إذا اشترت الزوجة زوجها- وهو المثال الأخير- لأنّها لا تباح له بالعقد وهو مملوك لها، وإن كان التحريم الحاصل بالإيلاء قد زال بالشراء لزوال العقد كما زال بالطلاق البائن وإن لم يفرض تزويجه لها، وتظهر الثمرة فيما لو وطأها قبل العقد بشبهةٍ أو حراماً فإنّه لا كفّارة؛ لزوال حكم الإيلاء لزوال الزوجيّة. وقد صرّح به بعضهم [7].

[1] انظر: النهاية: 527. المبسوط 4: 130
[2] البقرة: 226
[3] انظر: الوسائل 22: 341، 342، 344، ب 1، 2، 5، من الإيلاء
[4] انظر: كشف اللثام 8: 265
[5] الشرائع 3: 88
[6] القواعد 3: 180. المسالك 10: 159- 160. كشف اللثام 8: 286
[7] المسالك 10: 160. جواهر الكلام 33: 331
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست