responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 314
وعقودهم المرسومة بين الناس- وإن مسّت الحاجة إليه أحياناً في العهود الواقعة بين الدول والملوك- وعليه فلا تكون العهود المعلّقة مشمولة لأدلّة صحّة العقود؛ للشكّ في صدق عنوان العقد عليها عرفاً [1].
ونوقش: بأنّا لا نسلّم الانصراف؛ لأنّ الانصراف لو صحّ فإنّما هو في المطلقات لتوقّف ثبوت الإطلاق فيها على مقدّمات الحكمة، فإذا لم يكن بعض أفراد المطلق متعارفاً لدى عامّة الناس فهو صالح لأن يكون قرينة على عدم إرادة الإطلاق، وعندئذ لا يصحّ التمسّك بالإطلاق.
ولكن هذه الدعوى لا تجري في العمومات الدالّة على صحّة كلّ عقد؛ لأنّ التمسّك بها غير مشروط بوجود مقدّمات الحكمة؛ إذ العموم فيها إنّما هو بحسب الوضع، فلا مانع من شمول العقود المعلّقة لتلك العمومات.
هذا، مضافاً إلى أنّه لا نسلّم كون العقود المعلّقة غير متعارفة؛ ضرورة أنّها واقعة في العرف كثيراً، كتعليق البيع على إجازة الأب أو الصديق أو الجار، أو غير ذلك [2].
ولعلّه لأجل عدم تمامية الأدلّة التي استدلّ بها على بطلان التعليق، ولعدم ورود نصّ في ذلك، يظهر من المحقّق السبزواري أنّه متأمّل في بطلان العقد المعلّق، ومن هنا قال: إنّه المشهور وإنّه غير مرتبط بدليل واضح [3].
وقد وقع التصريح به من المحقّق القمّي في باب الوكالة بأنّ التعليق لا ينافي الإنشاء [4].
ولذلك فإنّ السيّد الخوئي- بعد استعراض أدلّة بطلان العقد المعلّق ومناقشتها- قال: «ونتيجة البحث: أنّه لا دليل على بطلان العقود بالتعليق لكي يكون ذلك الدليل مخصّصاً لأدلّة صحّة العقود، وعليه فالعمدة في المقام هو الإجماع، فإن تمّ فهو وإلّا فالمرجع هو العمومات والإطلاقات» [5].

[1] انظر: منية الطالب 1: 255
[2] مصباح الفقاهة 3: 70
[3] انظر: كفاية الأحكام 1: 671، حيث نقلها نصّاً في‌ مفتاح الكرامة 7: 526
[4] جامع الشتات 3: 518
[5] مصباح الفقاهة 3: 70
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست