responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 313
وقال السيّد الخوئي: «وعلى الإجمال، إنّ ظاهر جملة من العبائر هو بطلان التعليق في العقود والإيقاعات على وجه الإطلاق» [1].
واستدلّ له بعدّة وجوه منها ما يلي:
الأوّل: أنّ التعليق في العقود أمر غير معقول، وعندئذ لا يوجد عقد تعليقي- في الخارج- لكي يبحث عن صحّته وفساده، فلابدّ من إيجاده منجّزاً [2].
ونوقش بأنّ المستحيل إنّما هو التعليق في الإنشاء؛ بديهة أنّ الإنشاء بأيّ معنى كان قد فرض وجوده في الخارج، وعليه لا يعقل تعليقه على شي‌ءٍ مّا؛ لأنّ ما وجد في الخارج يمتنع عدمه، فكيف يمكن أن يكون موجوداً على تقدير ومعدوماً على تقدير آخر؟ فالإنشاء لا يقبل التعليق، بل هو إمّا يوجد وإمّا لا يوجد، وهذا خارج عن محلّ بحثنا؛ لأنّ الكلام ليس في التعليق في الإنشاء.
أمّا التعليق في المنشأ فلا شبهة في إمكانه، بل أنّ وقوعه في الأحكام العرفية والشرعية فوق حدّ الإحصاء؛ ضرورة أنّ الأحكام الشرعية والقوانين العرفية أكثرها من قبيل القضايا الحقيقية ومن سنخ الأحكام التي هي مشروطة بوجود موضوعها، وقد وقع ذلك في العقود والإيقاعات على نحو الإيجاب الجزئي، كالوصية والتدبير والنذور والعهد واليمين [3]).
الوجه الثاني: أنّ أسباب العقود والإيقاعات امور توقيفية فلابدّ وأن يقتصر فيها على المقدار المتيقّن، وهو السبب الخالي عن التعليق [4].
ونوقش: بأنّه لا وجه لأخذ القدر المتيقّن في أمثال المقامات بعد دلالة كلّ من العمومات والمطلقات على صحّة كلّ ما صدق عليه عنوان العقد [5].
الوجه الثالث: ما ذكره المحقّق النائيني من انصراف العمومات الدالّة على صحّة العقود عن العقد المعلّق إلى العقد المنجّز؛ بديهة أنّ التعليق ليس ممّا جرى عليه العرف والعادة في قراراتهم المتعارفة
[1] مصباح الفقاهة 3: 60
[2] انظر: مصباح الفقاهة 3: 66
[3] مصباح الفقاهة 3: 66- 67
[4] انظر: مصباح الفقاهة 3: 69
[5] مصباح الفقاهة 3: 69
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست