responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 235
وقال السيّد الطباطبائي في أحكام صلاة الجمعة: «إذا حضر إمام الأصل مصراً لم يؤمّ غيره إلّالعذر، بلا خلاف فيه بين علمائنا، كما في المنتهى، وفي غيره بين المسلمين، وللنصّ: «إذا قدم الخليفة مصراً من الأمصار جمع الناس، ليس ذلك لأحد غيره» [1]» [2].
(انظر: صلاة الجماعة، صلاة الميت)
ج- أولويّة الهاشمي بإمامة الجماعة وصلاة الميّت:
صرّح بعض الفقهاء بأنّ الهاشمي أولى من غيره في إمامة الجماعة.
قال المحقّق الحلّي- في صلاة الجماعة-: «والهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة» [3].
وقال المحقّق النجفي: إنّه المشهور بين المتقدّمين.
وقال المحقّق الحلّي أيضاً- في صلاة الميّت-: «والهاشمي أولى من غيره إذا قدّمه الولي، وكان بشرائط الإمامة» [4].
وقال المحقّق النجفي معلّقاً عليه:
«بلا خلاف أجده فيه، بل حكى الشهرة عليه غير واحد، بل عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام الإجماع عليه، لكن بمعنى أنّه ينبغي للولي تقديمه» [5].
وقد صرّح به العلّامة الحلّي حيث قال: «والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدّمه الولي، وينبغي له تقديمه» [6].
وكذلك الأولى تقديم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح، على غيرهم لإمامة الجماعة عند التشاحّ، والأولى من الجميع من قدّمه المأمومون [7]، فإنّ جميع ذلك على وجه الاستحباب والندب.
(انظر: صلاة الجماعة، صلاة الميت)

[1] الوسائل 7: 339، ب 20 من صلاة الجمعة، ح 1
[2] الرياض 4: 75
[3] الشرائع 1: 125
[4] الشرائع 1: 105
[5] جواهر الكلام 12: 23
[6] القواعد 1: 229
[7] الشرائع 1: 125
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست