responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 234
أ- أولويّة وليّ الميّت بتجهيزه ودفنه:
ذكر الفقهاء أنّ تجهيز الميّت من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك فرض على الكفاية، إلّاأنّ أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه [1]؛ للأخبار حيث ورد في بعضها: «يغسّل الميّت أولى الناس به» [2]) وفي آخر: «يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحبّ» [3]، وغير ذلك المعتضد بقوله تعالى: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى‌ بِبَعْضٍ» [4]، ولغير ذلك من الاعتبارات ككون القيام بأحكامه من الصلة، وكون الولي أشدّ اجتهاداً في الإتيان بالأفعال على الوجه الأكمل.
نعم، هناك خلاف في كون ذلك حكماً تكليفاً محضاً، أو كون الإذن من الولي شرطاً في صحّة غسل أو صلاة غير الولي بحيث لو لم يستأذن منه يكون العمل باطلًا، أو أنّ اللازم إنّما هو عدم مزاحمة الولي لو أراد المباشرة أو الإذن لشخص معيّن، وأمّا إذا امتنع ولم يرد ذلك فلا وجوب ولا شرطية.
وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: تجهيز، تكفين، غسل)
ب- أولويّة إمام الأصل عليه السلام بإمامة الجمعة والجماعة والصلاة على الميّت:
قال المحقّق الحلّي في صلاة الميّت:
«والإمام الأصل أولى بالصلاة من كلّ أحد» [5]، وكذا العلّامة الحلّي في القواعد [6].
وقال المحقّق النجفي: «بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه، بل لعلّه ضروري المذهب، كما اعترف به في كشف اللثام؛ لأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم...» [7].
وقد دلّت على ذلك الروايات، منها:
ما رواه طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها» [8].

[1] الشرائع 1: 37، 105. القواعد 1: 223
[2] انظر: الوسائل 2: 535، ب 26 من غسل الميّت‌
[3] الوسائل 3: 114، ب 23 من صلاة الجنازة، ح 1، 2
[4] الأنفال: 75. الأحزاب: 6
[5] الشرائع 1: 105
[6] القواعد 1: 229
[7] جواهر الكلام 12: 21
[8] الوسائل 3: 114، ب 23 من صلاة الجنازة، ح 3
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست