responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 167
عقد أو إيقاع ولو كان التوكيل على نحو التفويض، سواءً أكان الموكّل وليّاً أم غيره.
قال السيّد الشهيد الصدر: «إذا كان تصرّف الصبي في غير ماله فلا يعتبر إذن الولي، والظاهر الحكم بصحّته إذا كان وكيلًا عن المالك، بل لا يبعد كفاية كونه مأذوناً من قبله ولو بدون توكيل» [1].
واستدلّ له بالعمومات والإطلاقات الدالّة على صحّة المعاملات بعد عدم الدليل على التخصيص أو التقييد هنا.
وقد يستدلّ على عدم الصحّة بما يلي:
1- بقوله سبحانه وتعالى: «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» [2].
ونوقش فيه بأنّ الآية الكريمة لا تدلّ على عدم الجواز، بل لا إشعار فيها على ذلك، بل هي كالصريحة في أنّها بصدد تصرّفات الصبي في أمواله لا في أموال غيره.
2- دعوى عدم القول بالفصل بين التصرّف في مال نفسه والتصرّف في مال غيره، فكما لا يصحّ في الأوّل لا يصحّ في الثاني.
إلّاأنّ هذه الدعوى عهدتها على مدّعيها.
3- الروايات الدالّة على عدم نفوذ أمر الصبي قبل البلوغ.
ونوقش فيه: بأنّ هذه الروايات لا تدلّ إلّا على عدم نفوذ تصرّف اليتيم في ماله دون ما إذا كان التصرّف في مال غيره بإذنه.
نعم، تقدّم أنّه لا خصوصية لليتيم في الحكم وإنّما ذلك لأجل أنّه هو المورد المتوهّم لدفع المال إليه، فنتعدّى إلى غير اليتيم من الصغار. وأمّا خصوصية أنّ موضوع المنع هو تصرّف الصغير في مال نفسه فلا مقتضي لرفع اليد عنها.
هذا، مضافاً إلى أنّ تصرّفه في مال نفسه أيضاً لا يكون نافذاً بما أنّه تصرّف صبي،
[1] المنهاج (الحكيم) 2: 24، م 1، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 52
[2] النساء: 6
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست