responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 166
الصحّة [1]، بل ادّعي عليه الإجماع [2].
واستدلّ له بأنّه لا شكّ في شمول الروايات الناهية لهذا الفرض، وهي ما ورد بعنوان عدم الجواز والنفوذ، بدعوى أنّ النفوذ مع الإذن لعلّه لا ينافي عنوان عدم جواز أمره، فلا إشكال في شمول ما دلّ على عدم دفع المال إليه، فإنّ النهي عن دفع المال إليه الذي كان بمعنى النهي عن تسليطه عليه يشمل الإذن الخالي عن الإشراف حتماً، وإلّا للغي هذا النهي عرفاً؛ إذ بإمكان كلّ ولي يرغب أن يدفع مال الطفل المميّز إليه أن يأذنه في التصرّف كي يجوز دفع المال إليه، فمعنى النهي عن تسليط الأطفال على أموالهم هو المنع عن إذنهم بالتصرّف في الأموال من دون الإشراف عليهم.
إذاً فمعاملات الصبي باطلة ولو كان مميّزاً ورشيداً إلّاباشراف الوليّ ولا فائدة في مجرّد الإذن [3].
القول الثاني: ما ذهب إليه بعض الفقهاء من صحّة معاملات الصبي المميّز إذا وقعت بإذن الولي.
قال المحقّق الأردبيلي: «وبالجملة، ظاهر عموم الآيات والأخبار والأصل هو الجواز مع التميّز التام وإذن الولي» [4].
وقال المحقّق الإيرواني: «وإن أبيت- سيما بعد ورود الأخبار على عدم نفوذ أمر الجارية وكذا الغلام في البيع والشراء إلى أن يبلغوا الحلم- فغاية ما هناك الالتزام به في صورة الاستقلال دون ما كان بإذن الأولياء ونصبهم الصبيان للمعاملات؛ لعدم شمول النصوص له وكذا الإجماع- إن سلم عن المناقشة- لم يشمل ذلك، فالحكم في ذلك هو عمومات أدلّة صحّة المعاملات» [5].
ج- معاملته نيابة عن غيره:
تصحّ تصرّفات الصبي المميّز في غير ماله، أي إذا كان وكيلًا عن غيره في‌
[1] كفاية الأحكام 1: 449. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 280، 281. وانظر: الدروس 3: 192، حيث نسبه إلى الأشهر
[2] الغنية: 210
[3] فقه العقود 2: 148
[4] مجمع الفائدة 8: 153
[5] حاشية المكاسب (الإيرواني) 2: 171
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست