التراضي إذا كان المبيع ممّا تعارف الإندار فيه؛ لوجود الشرط الضمني العقدي، فإنّ جريان العادة بذلك في حكم الشرط في ضمن العقد، فيجوز الإندار ولا يضرّ بصحة المعاملة أيضاً.
بل وكذا إن لم يرض البائع بالإندار ولم يكن المبيع من الأشياء التي تعارف فيها الإندار، فإنّه يؤخذ بالقدر المتيقّن وتجري البراءة عن المقدار الزائد، ولا مبرّر لبطلان العقد بعد وقوعه صحيحاً، فما ذكره الشيخ النائيني من أنّ الإندار يوجب جهالة المبيع ولو بعد تحقّق البيع صحيحاً لا يمكن المساعدة عليه [1].
وأمّا الإندار حين البيع بحيث يقع البيع على المندر بأن يقول: بعتك هذا الدهن غير ظرفه مع كون الظرف والدهن مجموعهما معلوماً لكن كلّ واحد منهما لم يكن معلوماً، وكذا لو قال: بعتك الشيء الفلاني وهو مع ظرفه عشرة حقق، فالظاهر أنّه لا شبهة في بطلانه؛ لكونه من أظهر أفراد الغرر؛ إذ لا يعلم مقدار المبيع، فهل يحتمل أنّ الشيء إذا كان مجهولًا لا يجوز بيعه مستقلّاً ولكن يجوز بيعه مع ضمّه إلى شيء آخر ليكون مقدار المجموع معلوماً، ولا فرق في ذلك بين رضا المتبايعين بالإندار وعدمه؛ لأنّ رضاهما لا يوجب صحة البيع المنهي عنه شرعاً [2].
ويرى قدس سره أنّ مورد الروايات هو هذه الصورة وأنّها إنّما وردت على طبق القاعدة لا على خلافها، وأنّ توهّم أنّها واردة في نفس البيع فيصحّ مع التراضي، فاسد [3].
وهذا الذي ذكروه لا يمنع عن التوسّع في البحث والنظر إلى كافّة الصور الممكنة للإندار واستخراج حكمها على مقتضى القاعدة أو الروايات الخاصة، ولهذا قسّم جملة من المحقّقين مسألة الإندار إلى فروض وصور عديدة، منها الفرضان المذكوران من قبل الشيخ الأنصاري.
وعلى هذا الأساس تكون الأقسام والفروض المتصوّرة لبيع المظروف عديدة، وهي:
1- أن يكون المبيع هو المظروف
[1] مصباح الفقاهة 5: 465- 466. [2] مصباح الفقاهة 5: 466. [3] مصباح الفقاهة 5: 467.