responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 92
العمل بالأصل لا يوجب ذهاب حقّ أحدهما عند انكشاف الحال، وأمّا مع العلم بالزيادة أو النقيصة، فإن كان هنا عادة تقتضيه كان العقد واقعاً عليها مع علم المتبايعين بها، ولعلّه مراد من لم يقيّد بالعلم، ومع الجهل بها أو عدمها فلا يجوز إلّا مع التراضي؛ لسقوط حقّ من له الحقّ» [1].
3- إناطة الحكم بالغرر، فإن كان الإندار موجباً للغرر فلا يجوز، وإن لم يوجبه فهو جائز، وهذا القول يظهر من كلام المحقّق النجفي [2] والشيخ كاشف الغطاء [3].
إلّاأنّ هذا بحسب الحقيقة ليس قولًا في مسألة الإندار وإنّما هو بيان لمبنى الحكم بالبطلان من دون تطبيق ذلك على صور الإندار.
نعم، لو اريد بذلك اشتراط أن تكون الزيادة أو النقيصة يسيرة ومتسامحاً فيها- بحيث لا يعتبر تخلّفه غرراً وجهالة عرفاً كما أشار إليه في الجواهر- كان هذا قولًا آخر؛ لجواز الإندار مشروطاً بالتسامح العرفي في المقدار المندر.
4- اشتراط كون الإندار طريقة متعارفة عند البيع والتراضي بالنقيصة أو الزيادة، سواء كانت محتملة أو معلومة، وسواء كانت بمقدار يتسامح فيه أم لا.
وهذا هو ظاهر عبارات المحقّق النائيني حيث قال: «ثمّ إنّ المقدار المندَر تارة لا يحتمل الزيادة والنقيصة إلّابمقدار يتسامح فيه، واخرى يعلم الزيادة أو النقيصة، وثالثة يحتمل كلاهما، وعلى جميع التقادير يصحّ البيع مع التعارف والتراضي، غاية الأمر في مورد العلم بزيادته على المقدار أو نقيصته يتضمّن البيع هبة من أحدهما» [4].
وكأنّه يرى أنّه بالتعارف يرتفع محذور الجهالة والغرر، وبالتراضي يرتفع- ولو بنحو التضمّن لعقد جديد زائداً على البيع- محذور أكل مال الغير بلا استحقاق. وقد استظهر أنّ هذا هو المستفاد من روايات الإندار أيضاً.

[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 329- 330.
[2] جواهر الكلام 22: 449.
[3] شرح القواعد 2: 285- 286.
[4] منية الطالب 2: 411.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست