responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 91
الأوّل- جوازه بشرطين، وهما: كون المندَر متعارف الإندار عند البيع، وعدم العلم بزيادة ما يندر. وقد نسب هذا القول إلى الشيخ الطوسي [1] وابن حمزة [2]، واستفيد من كلام بعضهم [3].
ويحتمل أن يكون تخصيص عدم العلم بالزيادة بالذكر دون عدم العلم بالنقيصة؛ لورود ذلك في الحديث- كما سيأتي- وإلّا فلا فرق عندهم بين العلم بالزيادة أو العلم بالنقيصة في عدم صحّة الإندار مع أيّ منهما؛ لأنّه أكل لمال الغير زائداً على الاستحقاق، غاية الأمر في فرض العلم بالزيادة يكون الأكل من قبل المشتري- كما هو مورد السؤال في الحديث على ما سيأتي- وفي فرض العلم بالنقيصة يكون الأكل من قبل البائع.
فإذا استظهرنا هذا المعنى من كلمات هؤلاء الفقهاء رجع هذا القول إلى اشتراط شرطين في الإندار:
أ- كونه متعارفاً عند البيع.
ب- عدم العلم بزيادته أو نقيصته.
ويمكن أن يكون مبنى هذا القول هو أنّ ذلك هو المقدار المتيقّن استفادته من روايات الإندار؛ لأنّ ما تضمّنته حكم على خلاف القاعدة الأوّلية، فيقتصر فيه على المتيقّن ويرجع فيما عداه إلى مقتضى القاعدة، وهو البطلان.
2- اعتبار العادة في جواز الإندار في صورة العلم بالزيادة أو النقيصة، وأمّا مع عدم اعتياد الإندار، ففيما يحتمل الزيادة والنقيصة يجوز ذلك أيضاً بحكم القاعدة والأصل العملي، وفيما يعلم بالزيادة أو النقيصة لا يجوز إلّامع التراضي لسقوط حقّ من له الحقّ.
وجعل الشيخ الأنصاري هذا القول هو المشهور بين المتأخّرين، حيث قال:
«وكيف كان، فالذي يقوى في النظر هو المشهور بين المتأخّرين، من جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة؛ لأصالة عدم زيادة المبيع عليه وعدم استحقاق البائع أزيد ممّا يعطيه المشتري من الثمن، لكنّ‌
[1] النهاية: 401.
[2] الوسيلة: 246.
[3] السرائر 2: 324. الجامع للشرائع: 256. نهاية الإحكام 2: 536.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست