responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 81
ومنها: العارية، إذا أعار أشياء بعضها له وبعضها ليس له- أو ليس له أن يعيره؛ لكونه متعلّقاً لحقّ الغير- بعقد واحد، فينحلّ إلى عقدين، فبالنسبة إلى ما هو ملكه وليس ممنوعاً عن التصرّف فيه شرعاً تصحّ عاريته، ولا فرق في صحّة عارية ما هو ملكه وله التصرّف فيه شرعاً بين أن يكون ذلك الشي‌ء جزءً خارجياً لمجموع ما وقع عليه العقد، أو يكون كسراً مشاعاً من كسوره، أو يكون له وجود مستقلّ جمعه المعير مع غيره في العقد الواحد.
وهذا جارٍ في جميع العقود بل الإيقاعات التي يمكن ويصحّ فيها الانحلال [1].
ومنها: الوقف، فلو وقف شيئين بعقد واحد، وكان أحدهما قابلًا لأن يكون وقفاً، والآخر ليس قابلًا لذلك لجهة من الجهات المانعة عن قابليته للوقفية، فينحلّ عقد الوقف الواحد إلى عقدين، أحدهما يكون صحيحاً، وهو بالنسبة إلى ذلك القابل للوقفية، والآخر باطلًا، وهو بالنسبة إلى الآخر الغير قابل لأن يكون وقفاً.
وأمّا لو وقف داراً يكون نصفها المشاع له، ونصفها الآخر لشخص آخر، وليس الواقف مأذوناً من قِبل ذلك المالك ولا وليّاً عليه، فالانحلال هنا دائر مدار القول بصحّة وقف المشاع، فإن قلنا بصحّته تحقّق الانحلال وكان صحيحاً بالنسبة إلى ما يملكه مشاعاً، وباطلًا بالنسبة إلى النصف الآخر.
وهكذا الحال في سائر العقود من الصلح والهبة والمزارعة والمساقاة وغيرها [2].
وأمّا الإيقاعات، فمنها: الطلاق والعتق، وقد مرّ ذكر مثالهما فيما تقدّم من البحث.
ومنها: النذر، فلو نذر بصيغة واحدة عِتق عبدين، أو ذبح شاتين، أحد العبدين له والآخر ملك لغيره، وكذلك في الشاتين بأن كانت احداهما ملكاً له ويجوز له التصرّف فيها، والاخرى ليست له أو ليس له التصرّف فيها وإن كانت ملكه، فينحلّ ذلك النذر إلى نذرين، أحدهما صحيح والآخر باطل، وهكذا الأمر بعينه في العهد واليمين وسائر الإيقاعات [3].

[1] القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 3: 171- 172.
[2] القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 3: 172.
[3] القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 174.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست