responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 80
بالساق» [1]، وأمثال ذلك العقد أو الإيقاع المنحلّ، فيجب الوفاء به كالعقد أو الإيقاع المستقلّ المنفرد.
فإذا طلّق زوجتين له بصيغة واحدة وإيقاع واحد، كما إذا قال بحضور شاهدين عدلين: يا فلانة ويا فلانة، أنتما طالقتان، وكانت إحداهما واجدة لشرائط صحّة الطلاق، والاخرى كانت حال الطلاق حائضاً، أو كانت في الطهر الذي واقعها فيه، فإنّه يصدق على الاولى أنّه طلّقها بطلاق صحيح، فتشملها أدلّة نفوذ الطلاق.
وكذا الحال في سائر الإيقاعات.
وفي باب العقود أيضاً كذلك، فإنّه لو باع خلّاً وخمراً، أو شاة وخنزيراً، فبالنسبة إلى الخلّ والشاة يصدق أنّه باعهما ببيع صحيح وعقد تامّ الأجزاء والشرائط، فتشمله أدلّة نفوذ البيع و«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».
نعم، لو كان الانضمام والاجتماع منظوراً أو شرطاً فيأتي خيار تخلّف الشرط أو خيار تبعّض الصفقة [2].
5- موارد تطبيق القاعدة:
تقدّم أنّ هذه القاعدة تجري في أغلب المعاملات، عقوداً كانت أم إيقاعات، أمّا العقود فمنها: البيع، وقد ذكرنا ضمن البحث عدّة أمثلة على انحلال عقد البيع.
ومنها: الإجارة، فإذا آجر ما يصحّ إجارته له وما لا يصحّ بعقد واحد، فينحلّ هذا العقد إلى عقدين، أحدهما صحيح، والآخر غير صحيح وباطل، أو موقوف على الإجازة [3].
ومنها: المضاربة، فلو أعطى العامل مقداراً من الدراهم والدنانير مضاربة بعقد واحد، فظهر أنّ أحد النقدين أو بعض أحدهما مال الغير، ولم يأذن للعاقد بجعله مضاربة، فينحلّ عقد المضاربة إلى عقدين:
أحدهما صحيح‌ وهو الواقع على مال نفسه أو على ما هو مأذون من قبل المالك في إعطائه للعامل مضاربة، والثاني باطل وهو الواقع على نقود الغير من دون إذنه ورضاه ولا إجازته بعد الوقوع [4].

[1] المستدرك 15: 306، ب 25 من مقدّمات الطلاق، ح 3.
[2] القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 169- 170.
[3] القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 3: 171.
[4] القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 3: 173.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست