responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 77
والجورب‌ وأمثالهما، فمالية كلّ واحد منها إنّما تكون في ظرف اجتماعه مع الآخر عند العرف والعقلاء.
والضابط الكلّي لصحّة الانحلال هو أنّه لو أوقع عقداً مستقلّاً عليه كان صحيحاً [1].
3- جريان القاعدة في الإيقاعات:
ما تقدّم ذكره في هذه القاعدة من انحلال العقود يجري في الإيقاعات أيضاً، فكما أنّ البيع والصلح والهبة والإجارة والوقف والوصيّة وغيرها من العقود تنحلّ كلّ منها إلى عقود متعدّدة، فكذلك الطلاق والظهار والإيلاء والإقرار والعتق ونحوها من الإيقاعات، تنحلّ إلى إيقاعات متعدّدة على نحو ما ذكر في العقد كيفية ودليلًا.
فلو أعتق عبدين بإيقاع واحد، فظهر أنّ أحد العبدين ليس له بل لغيره، فهذا العتق يقع صحيحاً بالنسبة إلى مملوكه، وباطل بالنسبة إلى من هو ملك لغيره، ثمّ يقع الكلام في إمكانية تصحيحه بالإجازة من المالك وعدمه على حسب المبنى الذي يختاره الفقيه في تصحيح الإيقاع الفضولي بالإجازة.
ثمّ إنّ الأقسام التي ذكرت للانحلال في العقود تأتي في الإيقاعات أيضاً، فتارة الإيقاع ليس قابلًا للانحلال أصلًا، لا بالنسبة إلى أجزائه الخارجية ولا بالنسبة إلى كسورها، كما إذا طلّق امرأته المعيّنة فلا معنى لانحلال هذا الإيقاع؛ لأنّ بعض أجزائها الخارجية لا يمكن أن تكون مطلّقة دون بعضها الآخر، كما أنّ كسورها أيضاً كذلك، أي لا يمكن أن يكون نصفها- مثلًا- أو ثلثها مطلّقة دون كسورها الاخر.
والضابط الذي ذكرناه لصحّة الانحلال في العقود- وهو أنّ الانحلال يكون صحيحاً بالنسبة إلى الأجزاء أو الكسور التي لو كان كلّ واحد منها يقع مستقلّاً منفرداً تحت العقد كان صحيحاً- يمكن ذكره في الإيقاعات.
فضابط الانحلال في الإيقاعات هو أن يكون ما ينحلّ إليه لو كان الإيقاع يرد عليه مستقلّاً ومنفرداً لكان صحيحاً [2].

[1] القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 161- 163.
[2] القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 3: 165.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست