responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 76
وأمّا إذا قلنا بالانحلال فكأنّه صدر منه عقدان: أحدهما تعلّق بما هو ليس بمال شرعاً فيكون باطلًا، والآخر تعلّق بما هو مال شرعاً فيكون صحيحاً.
فأثر الانحلال صحّة المعاملة والعقد بالنسبة إلى ذلك الجزء الذي لا مانع من جعله عوضاً في المعاملة، سواء كان جزءً خارجياً أو كسراً مشاعاً، والجزء الخارجي سواء كان له وجود مستقلّ- كما إذا باع ثوباً وغنماً صفقة واحدة- أو لم يكن له وجود مستقلّ منفصل عن الأجزاء الاخرى، كالثمر على الشجر، والحمل في بطن امّه إذا كان الثمر لشخص والشجر لآخر، وكذا لو كانت الامّ ملكاً لشخص والحمل لشخص آخر.
وقد لا يكون متعلّق العقد قابلًا للانحلال، لا بالنسبة إلى أجزائه الخارجية ولا بالنسبة إلى الكسر المشاع، وذلك مثل تعلّق عقد النكاح بامرأة معيّنة، فهذا العقد لا يمكن الانحلال فيه؛ لعدم إمكان أن يكون بعض أجزاء المرأة معقودة بعقد صحيح وبعضها الآخر غير معقودة، وكذلك بالنسبة إلى كسورها.
وقد يكون ما وقع عليه العقد بالنسبة إلى كسوره المشاع قابلًا للانحلال، وأمّا بالنسبة إلى أجزائه الخارجية ليس قابلًا للانحلال، كما إذا كان المبيع عبداً أو جارية، فبالنسبة إلى كسوره المشاع قابل للانحلال، كما إذا كان نصف المملوك أو ثلثه لشخص والباقي منه ملك لشخص آخر، فينحلّ العقد ويكون صحيحاً إذا باع أحد الشخصين نصفه الذي يملكه، فينحل العقد ويكون صحيحاً بالنسبة إلى نصفه وموقوفاً على إجازة المالك بالنسبة إلى ذلك النصف الآخر الذي لغيره، أو يكون باطلًا فيما إذا ردّه ولم يجز.
وأمّا بالنسبة إلى أجزائه الخارجية فليس قابلًا للانحلال؛ لعدم كونها مالًا فيما إذا كان كلّ واحد منها وحده وقع العقد عليه، فلو باع يد العبد أو رجله يكون البيع باطلًا؛ لعدم كونه مالًا.
وربما يكون ما وقع عليه العقد أمرين، كلّ واحد منهما مستقلّ في الوجود، ومع ذلك لا يمكن الانحلال بالنسبة إليها؛ لعدم كون كلّ واحد منها منفرداً عن الآخر مالًا، كمصراعي الباب، أو كزوجي الحذاء
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست