responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 59
ثمّ قال المحقّق النجفي: «ولو لم يبسط حجره لذلك ففي المسالك لم يملك ما يسقط فيه قطعاً، وهل يصير أولى به؟
وجهان يأتيان فيما يعشّش في ملكه بغير إذنه ويقع في شبكته بغير قصد.
وفيه: أنّه يمكن المناقشة فيما ذكره من القطع بناءً على عدم اعتبار نيّة التملّك في الحيازة؛ ضرورة إمكان دعوى الملك هنا ولو لم يبسط حجره له، بل هو غير بعيد إذا نوى به التملّك بعد وقوعه فيه» [1].
(انظر: إعراض، أكل، تصرّف، ملك)
الرابع- الانتهاب في الحروب والمغازي:
لا يجوز للمقاتل الأخذ من أموال الغنيمة انتهاباً قبل القسمة، وبعدها يجوز له أخذ ما أعطاه إيّاه الحاكم الشرعي فقط؛ وذلك لأنّ أموال الغنيمة قبل القسمة تكون تحت ولاية الحاكم خاصّة، ولا يجوز لأحد التصرّف فيها غيره، وبعد إخراج المستثنيات كالصفايا والرضخ وغيرها يقوم بتوزيعها على المقاتلين وفق المعايير الشرعية، فلا يجوز التصرّف فيها قبل القسمة؛ لأنّه تصرّف في المال العام، وبعدها؛ لأنّه تصرّف في الأموال الخاصة للمقاتلين، ولا يجوز الانتهاب منها دون رضا المالك كما تقدّم.
أمّا الأخذ من مال العدوّ في الحرب، فإنّه جائز بمعنى أخذ أموالهم في الحروب لمصلحة الدولة الإسلامية لا للملكية الفردية للآخذ نفسه؛ لدخولها في عنوان الغنيمة.
نعم، إذا كان العدوّ من البغاة فلا يجوز أخذ أموالهم إلّابما تقتضيه ضرورات الحرب؛ لبقاء أموالهم على حرمتها ولو مع البغي؛ إذ لم يصيروا مهدوري المال والدم ببغيهم، وإنّما جازت مقاتلتهم لكي يفيئوا إلى أمر اللَّه فقط، وهذا معناه أنّ مجال التصرّف في الأموال والنفوس منحصر بدائرة القتال بغرض الفي‌ء إلى الحقّ لا مطلقاً.
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: بغي، غنيمة)

[1] جواهر الكلام 29: 53.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست