responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 58
قال السيّد الخوئي: «إنّ ملاحظة السيرة تقضي بعدم الخروج عن الملك بمجرّد الإعراض... فلا يترتّب على الإعراض بما هو إعراض عدا الإباحة لا زوال الملك، غاية الأمر أنّ الإباحة تتّصف باللزوم بعد التصرّف، بل تستتبع الملك في التصرّف المتوقّف على الملك، فلا يكون استملاك الآخذ بمناط استيلائه على المباح الأصلي ليدّعي زوال الملك بالإعراض، بل بمناط دلالته على إباحة عامّة التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك» [1].
أمّا لو نقل الآخذ عين المال بالبيع ونحوه من التصرّفات المتوقّفة على الملك فهل يزول ملك المال بهذا البيع؟
ذهب بعض الفقهاء إلى زوال ملك المالك عن المال [2].
ونوقش فيه بأنّه مع فرض بقائه على ملك المالك لا يزيله البيع، بل مقتضاه انتقال الثمن إلى المالك، بل مقتضى ذلك أنّه بموت المالك يرجع إلى ورثته أيضاً [3].
واجيب عنه بأنّ مقتضى الإعراض إباحة مطلق التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك، وهو كافٍ عند العقلاء؛ لحصوله بالتصرّف.
وببيان آخر: أنّ الإعراض وإن لم يكن موجباً لزوال ملك المالك الأوّل، إلّا أنّه يتضمّن الرضا والإذن في التملّك بالأخذ أو التصرّف، وهو كافٍ في حصوله.
كما ويقع الكلام- بناءً على عدم الملك بالأخذ- في أولويّة الآخذ بما يأخذه، بحيث ليس لغيره أن يأخذه منه قهراً.
ولا ريب في ثبوت الأولويّة للآخذ، كما ذهب إلى ذلك الشهيد الثاني [4] والمحقّق النجفي [5]، وذهبا أيضاً إلى أولويّته بما أخذه ببسط حجره لذلك فوقع فيه شي‌ء منه.

[1] مستند العروة (الإجارة): 460.
[2] المسالك 7: 32. مستند العروة (الإجارة): 460.
[3] جواهر الكلام 29: 53.
[4] المسالك 7: 32- 33.
[5] جواهر الكلام 29: 53.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست