responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 497
12- نذرها ويمينها:
يشترط في صحّة نذر المرأة ويمينها بالامور التطوعية إذن زوجها، ولو بادرت بالنذر أو اليمين قبل الإذن فهل يقع باطلًا أو يصحّ مع الإجازة؟ فيه خلاف [1].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: نذر، يمين)
13- ميراثها:
ميراث الانثى نصف ميراث الذكر [2]، ولكن قد يتساوى إرثها مع الرجل في بعض الحالات [3].
والتفصيل في محلّه.
والمشهور بين الفقهاء حرمان الزوجة عن شي‌ء من ميراث الزوج في الجملة [4]، ولكن اختلفوا فيما تحرم منه، فقال بعض بحرمانها من نفس الأرض، سواء كانت بياضاً أو مشغولة بزرع أو بناء من عينها وقيمتها [5]، وحرمانها من عين الآلات والأبنية دون قيمتها، وآخرون قالوا بحرمانها ممّا ذكر مع إضافة الشجر إلى الأبنية في الحرمان من عينه دون قيمته [6]، وثالث قال بحرمانها من الرباع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من المساكن [7].
والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: إرث)
14- قضاؤها وشهادتها:
أ- المعروف أنّه لا يصحّ قضاء الانثى ولو للنساء [8]، وإن كانت واجدة لشرائطه غير الذكورة.
ب- والانثى إن كانت بَرْزَة [9] فإنّها تخرج لاستيفاء الحقّ والحضور في مجلس القضاء، وإن كانت مخدّرة لم‌
[1] انظر: المسالك 11: 310، 311.
[2] جواهر الكلام 39: 112، 148.
[3] جواهر الكلام 39: 149- 150.
[4] كفاية الأحكام 2: 853.
[5] انظر: النهاية: 642.
[6] انظر: القواعد 3: 376.
[7] انظر: السرائر 3: 258. جواهر الكلام 39: 207.
[8] مهذب الأحكام 27: 41. وانظر: الدروس 2: 70.
[9] البَرْزَة من النساء: الجليلة التي تظهر للناس ويجلس‌إليها القوم، وامرأة بَرْزة: موثوق برأيها وعفافها. لسان العرب 1: 374.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست