responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 496
د- إذا مات زوج المرأة لزمتها عدّة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشراً إذا كانت حائلًا، صغيرة كانت أو كبيرة، بالغاً كان زوجها أو لم يكن، مدخولًا بها أم غير مدخول بها [1].
ه- وأمّا المرأة المدخول بها لو بانت بطلاق أو فسخ فيلزمها العدّة ثلاثة أقراء، أي أطهار [2].
و- وأمّا لو كانت حاملًا فعدّتها أبعد الأجلين من وضعها واستكمال أربعة أشهر وعشرة أيّام [3].
ز- ولا عدّة لغير المدخول بها، صغيرةً كانت أو كبيرة [4].
ولا عدّة للحامل من الزنا بلا خلاف، فيجوز لها التزويج قبل الوضع [5].
(انظر: عدّة)
11- ظهارها وإيلاؤها ولعانها:
أ- لو ظاهر الزوج امرأته- بأن قال لها:
أنتِ عليّ كظهر امّي- حرم عليه وطؤها، ولا يحلّ له ذلك حتى يأتي بكفّارة الظهار [6].
(انظر: ظهار)
ب- وإذا حلف الرجل على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدّة تزيد على أربعة أشهر؛ للإضرار بها، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، وإلّا فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيخيّره بين الرجوع والطلاق [7].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إيلاء)
ج- إذا قذف الرجل زوجته بالزنا أو نفى ولدها منه وادّعى أنّه شاهد ذلك، ولم يكن له بيّنة شرعيّة يثبت مدّعاه، تجب على الزوجين الملاعنة بحضور الحاكم الشرعي، فإذا تمّ التلاعن بينهما سقط عن الرجل حدّ القذف ودرئ عن المرأة حدّ الزنا، وحرمت المرأة على الرجل تحريماً مؤبّداً» ، على تفاصيل تذكر في محلّها.
(انظر: لعان)

[1] المسالك 9: 271.
[2] الحدائق 25: 398.
[3] الحدائق 25: 464- 465.
[4] الوسيلة: 324.
[5] الحدائق 25: 397.
[6] انظر: تحرير الوسيلة 2: 317، 318، م 1، 7.
[7] تحرير الوسيلة 2: 320، م 2.
[8] كلمة التقوى 7: 98.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست