responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 492
د- وليس على الانثى وإن كانت صرورة أن تحلق رأسها ولا شيئاً منها وإنّما عليها التقصير [1].
(انظر: تقصير)
ه- ويستحبّ الرمل في الطواف- وهو الهرولة في ثلاثة أشواط- للرجل دون الانثى [2]، وكذا يسقط عنها الهرولة بين الصفا والمروة ولا الصعود على الصفا والمروة» .
وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه.
(انظر: طواف)
6- جهادها:
أ- لا يجب الجهاد على الانثى، ولا يجوز قتلها في الحرب مع الكفّار، وإن عاونت زوجها امسك عنها، وإن اضطرّ إلى قتلها لم يكن به بأس، ولا تؤخذ عنها الجزية [4].
ب- ولا يجوز سبي إناث البغاة إجماعاً [5]، والإناث من الكفّار يملكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة، ولكن الذكور البالغين يتعيّن عليهم القتل، وإن اسروا بعد انقضاء الحرب لم يقتلوا [6].
ج- ولا سهم للُانثى في الغنيمة، بل يرضخ لها الإمام ما يراه من المصلحة؛ للحاجة إليها في معالجة الطبخ ومداواة المرضى [7].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: جهاد، غنيمة)
7- بلوغها:
تدرك الانثى وتبلغ الحلم إذا تمّ لها تسع سنين، والذكر يبلغ الحلم إذا تمّ له خمس عشرة سنة.
ولو تقدّم الاحتلام أو نبات الشعر أو غير ذلك من العلامات، كانت علامة لتقدّم البلوغ، كما أنّه لو سبقها الحيض أو العلائم‌
[1] مستند الشيعة 12: 376.
[2] التذكرة 8: 108، 110، 136.
[3] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 33. التذكرة 8: 136.
[4] المبسوط 1: 548.
[5] جواهر الكلام 21: 334.
[6] الشرائع 1: 317. مهذّب الأحكام 15: 145- 146.
[7] التذكرة 9: 227.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست